عدم التملك واستحقاق هذه السلطنة الخاصة، ولم يظهر من الأخبار ومن كلام الأصحاب أن مجرد كونهم حربيين كاف في استملاكهم واستملاك أموالهم. وأجاب عن روايتي ابن اللحام - بعد استضعاف السند - بأن الظاهر أن المراد ما إذا أخرجها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فلا يزيدان على ما يفهم من صحيحة رفاعة.
ويمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين وقوتهما بناء على أن ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وظاهرهما العموم بالنسبة إلى محل البحث، واعتضادهما بعموم ما يدل على حل البيع وغيره من العقود، وعموم ما دل على ترتب الآثار على العقود خرج ما خرج منه بالدليل، فيبقى الباقي تحت العموم.