واجراؤها وإن لا (1) يقدر الجزية، فيوطن نفسه عليها، بل يكون بحسب ما يراه الإمام، بما يكون (2) معه ذليلا، صاغرا، خائفا، فلا يزال كذلك، غير موطن نفسه على شئ، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة، وذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد، إلى أن الصغار هو أن يأخذهم الإمام، بما لا يطيقون، حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه، فيألم لذلك فيسلم.
وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، المهاجرين دون غيرهم، على ما روي (3)، وهي اليوم لمن قام مقامهم، مع الإمام في نصرة الإسلام، والذب عنه، ولمن يراه الإمام، من الفقراء والمساكين، من سائر المسلمين.
ولا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، مما أخذوه، من ثمن الخمور، والخنازير، والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها، والتصرف فيها بغير خلاف، وروى أصحابنا، أنهم متى تظاهروا بشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، أو نكاح المحرمات في شرعنا، والربا، نقضوا بذلك العهد (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال في أهل الذمة لا تبدأوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيق الطرق، ولا تساووهم في المجالس (5).
وأما مماليك أهل الذمة، فلا جزية عليهم، لقوله عليه السلام: لا جزية على العبد (6).
فأما المستأمن، والمعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد، وهو من دخل إلينا