صلى الله عليه وآله (1) بعد الحلق لأنه ليس بمتمتع.
التحلل الثالث: إذا طاف للنساء حللن له. والقارن والمفرد لهما تحللان:
أحدهما عقيب الحلق، والثاني عقيب طواف النساء، وكذا المعتمر إفرادا، والمتعة فيها تحلل واحد، وأما الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل (2)، وذكر أنه مذهب علمائنا، لقوله تعالى: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " (3)، وروى الصدوق (4) تحريم الصيد بعد طواف النساء، ولعله لمكان الحرم، وصرح ابن الجنيد (5) بتحريم لحم الصيد أيام منى ولو أحل، ويستحب ترك المخيط وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى، وترك الطيب حتى يطوف للنساء.
فروع:
لو طاف المتمتع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان، ولو قدم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا واجتزأنا بها أو متعمدا على ما سلف، فالأشبه أنه لا يحل له شئ من محرمات الإحرام حتى يأتي بمناسك منى، وإنما يحصل التحلل بكمال الطوافين والسعي، فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان.