ويشترط في النائب العقل، فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز، وفي صحة نيابة المميز وجه للمحقق (1) رجع عنه في المعتبر (2). والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطا في صحة النيابة، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ، وفي قبول إخباره بذلك تردد، أقربه القبول، لظاهر حال المسلم، ومن عموم قوله تعالى: " فتبينوا " (3). ولا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل والمرأة وإن كانت صرورة على الأقوى، ومنع في التهذيب (4) من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحام (5)، وفي النهاية (6) أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، وفي المبسوط (7) صرح بالمنع عن الرجل والمرأة. ولا يشترط الحرية على الأشبه إذا أذن السيد.
ويشترط الخلو من حج واجب على النائب، إلا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت، ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة، وكذا لا تنفسخ الإجارة بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام، ولا يستقر حج الإسلام إلا ببقاء الاستطاعة إلى القابل. ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج، وفي الاكتفاء بالعلم الإجمالي احتمال، نعم لو حج مع مرشد عدل أجزأ. ولا يشترط أن يشترط (8) على الأجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد (9).