معاوية بن عمار (1).
الثاني: في تقييده بالناسك، وليس في الروايات هذا التقييد، فلعل النظر في التقييد على حمل الروايات على الغالب.
الثالث: ذهب الشيخ إلى أن القاتل في أشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق (2). والمشهور خلافه، وقول الشيخ لا يخلو عن قوة.
الرابع: قال الشهيد في الدروس: روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي. واستقرب المنع (3).
ومن الحرام: صوم يوم الشك بنية رمضان. ونذر المعصية. والصمت، وهو أن ينوي الصوم ساكتا، وظاهر الأصحاب بطلان هذا الصوم، واحتمل بعض المتأخرين الصحة (4) لتحقق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النية وتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة، فلا يكون مؤثرا في البطلان.
والوصال، ولا أعرف خلافا في تحريمه، واختلفوا في تفسيره، فذهب أكثر الأصحاب إلى أنه تأخير الإفطار إلى السحر. وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، وإليه ذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس (5). وجعله المحقق في المعتبر أولى (6). والأول أقرب، واعلم أنه قطع الأصحاب بأن تحريم تأخير العشاء إلى السحر إنما يحرم إذا نوى به كونه جزءا من الصوم، أما لو أخره بغير نيته فإنه لا يحرم، والاحتياط يقتضي الاجتناب عنه مطلقا والظاهر عدم بطلان الصوم بذلك.
ومن الحرام: صوم رمضان في السفر بلا خلاف في ذلك عندنا، واختلفوا في تحريم غيره من الصيام الواجب في السفر، فذهب الأكثر إلى تحريم الصوم