ولا يعتبر العلم، لأن تحصيل العلم في مثله متعسر، فيكتفى فيه بالظن، ولعموم الآية (1) وبعض الأخبار (2). وفي جواز الإفطار بمجرد الخوف من غير ظن بحصول الضرر إشكال.
والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ تردد فيه العلامة في المنتهى (3). واحتمل بعضهم ترجيح الإباحة (4).
لا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه بلا خلاف فيه، وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا، ولا بين أن يضعف العبد عن القيام بوظيفة خدمة المولى وعدمه.
واختلفوا في صوم الولد تطوعا بدون إذن والده، فالمشهور الكراهة، وذهب المحقق في النافع إلى عدم الصحة (5). واختاره العلامة (6). واستقربه الشهيد (7). ويدل عليه رواية هشام بن الحكم (8). لكن في سندها كلام، ومقتضاها التوقف على إذن الوالدين. وهو أحوط.
ولا ينعقد صوم الزوجة تطوعا بدون إذن الزوج، لا أعرف خلافا فيه بين الأصحاب، واستشكل العلامة في التذكرة جواز المنع في الموسع إذا طلبت التعجيل (9).
واختلفوا في انعقاد صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف، فذهب جماعة منهم إلى الكراهة (10). وذهب المحقق في النافع والمعتبر إلى أنه غير صحيح (11).