الثاني: المساكن والمتاجر، وألحقهما الشيخ بالمناكح (1). وتبعه على ذلك كثير من المتأخرين (2) وظاهرهم تخصيص هذا الحكم بهذه الأشياء الثلاثة دون غيرها، وهو مشكل بناء على تفسير المساكن والمتاجر بالمتخذة من أرض الأنفال، فإنه خلاف ما صرحوا به من أن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه (3).
وإن فسر المساكن والمتاجر بتفسير آخر فتخصيص الحكم بالثلاثة غير مرتبط بحجة صحيحة، فإن الظاهر أن تعويلهم في هذا الباب على الأخبار الدالة على إباحة حقوقهم للشيعة، كما يظهر من احتجاجاتهم، ولا اختصاص في تلك الأخبار، فلا وجه للتخصيص.
الثالث: أرض الموات وما يجري مجراها، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في إباحة التصرف فيها للشيعة في زمان الغيبة، وهو الصحيح المرتبط بالدليل.
الرابع: سائر الأنفال غير الأرض، والأظهر إباحته للشيعة في زمان الغيبة، للأخبار الكثيرة.
الخامس: الخمس في غير الأشياء الثلاثة، وللأصحاب اختلاف كثير في أمر الخمس في زمان الغيبة.
والقول بإباحته فيه مطلقا لا يخلو عن قوة، لكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء، وينبغي أن يراعى في ذلك البسط بحسب الإمكان ويكتفي بمقدار الحاجة ولا يزيد على مؤنة السنة، ويراعى الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء، والأولى أن يقسم النصف أقساما ثلاثة يصرف كل ثلث في صنف من الأصناف الثلاثة.