والأخبار الدالة على أنهم (عليهم السلام) أباحوا الخمس مطلقا أو النوع المذكور منه كثيرة ذكرناها في الذخيرة (1).
والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من صناعة وتجارة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة، والظاهر أن نماءها يلحق بالأرباح كما صرح به الشهيد في البيان (2). وقال أبو الصلاح: يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا (3) وكثير من الأخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها للكل.
ومذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله، وفي المنتهى أنه قول علمائنا أجمع (4).
ويستفاد من الأخبار أن الخمس بعد مؤنة الرجل لنفسه ولعياله، وأما اعتبار السنة فقد ادعى إجماع الأصحاب عليه ابن إدريس والعلامة (5). ولم أعرف خبرا يدل عليه صريحا.
وظاهر التذكرة - حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا - (6) أنه لا يكتفى بالطعن في الثاني عشر كما في الزكاة، وهو مستقرب الشهيد في الدروس (7).
وذكر غير واحد من الأصحاب أن المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم، كالضيف والهدية والصلة لإخوانه، وما يأخذه الظالم منه قهرا أو يصانعه به اختيارا، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، ومؤنة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها، ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد، وإن قتر حسب له ما نقص، ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.