____________________
لما مر ويدل عليه أيضا كون اعتكافه صلى الله عليه وآله عشرا.
وأما لو كان يومين فلا يبعد الوجوب، لما مر فتذكر.
وأما لو نذر أقل مثل يوم أو يومين أو قال: من ثلاثة أيام فقيل: يجب الثلاثة، لما مر من توقفه على ما يكمله.
ويمكن أن يكون (1) بمعنى أنه يجب - لصحة هذا الاعتكاف - من وجود اعتكاف في ثلاثة أيام وإن كان الزائد الغير المنذور واقعا بطريق الندب، فلو قدمه يكون مندوبا ثم ينوي الوجوب في المنذور، ويصير واجبا لو أخره، ويكون ثالثا بناء على ما مر.
ويمكن كونه واجبا مع كونه أولا وثانيا أيضا للتوقف.
ويحتمل عدم الوجوب وبطلان النذر، لأنه نذر غير مشروع، والأولى منه بالبطلان إذا قيد بدون الثلاثة فقط، مع احتمال الوجوب هنا في ضمن المندوب مثلا كما تقدم فتأمل قوله: " فإن شرط التتابع لفظا " بأن يقول اعتكف ستة أيام متتابعات أو متواليات ونحوها " أو معنى " بأن يقول: اعتكف ستة أيام من أول الشهر مثلا " وجب " فعله متتابعا من غير فصل بمقتضى النذر.
فلو أخل بالمشروط - وهو التتابع - (فإن) كان لفظا، قال المصنف يستأنفه متتابعا كما هو الشرط ويكفر لخلف النذر، والظاهر أنه كفارة خلف النذر (وإن)
وأما لو كان يومين فلا يبعد الوجوب، لما مر فتذكر.
وأما لو نذر أقل مثل يوم أو يومين أو قال: من ثلاثة أيام فقيل: يجب الثلاثة، لما مر من توقفه على ما يكمله.
ويمكن أن يكون (1) بمعنى أنه يجب - لصحة هذا الاعتكاف - من وجود اعتكاف في ثلاثة أيام وإن كان الزائد الغير المنذور واقعا بطريق الندب، فلو قدمه يكون مندوبا ثم ينوي الوجوب في المنذور، ويصير واجبا لو أخره، ويكون ثالثا بناء على ما مر.
ويمكن كونه واجبا مع كونه أولا وثانيا أيضا للتوقف.
ويحتمل عدم الوجوب وبطلان النذر، لأنه نذر غير مشروع، والأولى منه بالبطلان إذا قيد بدون الثلاثة فقط، مع احتمال الوجوب هنا في ضمن المندوب مثلا كما تقدم فتأمل قوله: " فإن شرط التتابع لفظا " بأن يقول اعتكف ستة أيام متتابعات أو متواليات ونحوها " أو معنى " بأن يقول: اعتكف ستة أيام من أول الشهر مثلا " وجب " فعله متتابعا من غير فصل بمقتضى النذر.
فلو أخل بالمشروط - وهو التتابع - (فإن) كان لفظا، قال المصنف يستأنفه متتابعا كما هو الشرط ويكفر لخلف النذر، والظاهر أنه كفارة خلف النذر (وإن)