____________________
والواجب (1) أيضا مع القول به أو مضى اليومين في المندوب بالأصل، إذ لا منافاة بين هذا الوجوب والشرط لعدم بعد تقييده بعدمه ولا يمكن ذلك في الواجب بالنذر لأن الخروج متى شاء ينافي هذا الوجوب ويبعد تقييده بعدم المشية نعم يمكن ذلك في الواجب بعد الشروع على بعد إلا أن يشترط فيه أيضا عارض في الجملة ويجعل العارض من أعم مما يشتمل مثل قدوم الزوج فتأمل على أنها مشتملة على وجوبها (2) مطلقا ولو قبل الثالث، وقد مر ما يدل على عدمه، وعلى كون كفارته مثل كفارة الظهار.
والمشهور أنها مثل كفارة شهر رمضان، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ويمكن حملها على الشروع في اليوم الثالث، وعلى كون كفارتها كفارة الظهار لعدم قوة دليل غيرها، وحمل الشروط من جعل القدوم مانعا للخوف مثلا.
والظاهر عدم وجوب الاعتكاف المندوب إلا اليوم الثالث وجواز الخروج عن الاعتكاف الواجب، وعدم الكفارة مع الشرط، وعروض العارض المانع وبدون الشرط معه، ومع عدم كونه مانعا في مندوب الأصل على الظاهر، وحمل الخبر المذكور عليه لا في الواجب المنذور.
فقد تكون الفائدة جواز الخروج في الجملة وعدم الكفارة أيضا كذلك.
وظاهر كلام الشيخ - حيث ما جوز الخروج بدون الشرط في الثالث وجوزه معه وكذا كلام البعض أيضا - يشعر بعدم لزوم كون العارض مانعا عن الاعتكاف فيمكن كون تسويغ الخروج كما قلناه وأما جعل العذر مانعا من غير اختيار كالمرض وجعل الفائدة مع ذلك تسويغ الخروج معه، كما فعل في شرح الشرايع،
والمشهور أنها مثل كفارة شهر رمضان، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ويمكن حملها على الشروع في اليوم الثالث، وعلى كون كفارتها كفارة الظهار لعدم قوة دليل غيرها، وحمل الشروط من جعل القدوم مانعا للخوف مثلا.
والظاهر عدم وجوب الاعتكاف المندوب إلا اليوم الثالث وجواز الخروج عن الاعتكاف الواجب، وعدم الكفارة مع الشرط، وعروض العارض المانع وبدون الشرط معه، ومع عدم كونه مانعا في مندوب الأصل على الظاهر، وحمل الخبر المذكور عليه لا في الواجب المنذور.
فقد تكون الفائدة جواز الخروج في الجملة وعدم الكفارة أيضا كذلك.
وظاهر كلام الشيخ - حيث ما جوز الخروج بدون الشرط في الثالث وجوزه معه وكذا كلام البعض أيضا - يشعر بعدم لزوم كون العارض مانعا عن الاعتكاف فيمكن كون تسويغ الخروج كما قلناه وأما جعل العذر مانعا من غير اختيار كالمرض وجعل الفائدة مع ذلك تسويغ الخروج معه، كما فعل في شرح الشرايع،