____________________
قوله: " ولو تمضمض للتبرد الخ " قال في المنتهى: ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء، وللرواية.
وكذا لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة مع تعمد ابتلاع الماء حينئذ وأما إن ابتلعه بغير اختياره، فإن كانت للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كانت للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا.
والذي يقتضيه الأصول عدم القضاء أيضا حينئذ وعدم التحريم ويدل على عدم التحريم الأخبار مثل تشبيه القبلة بها في الصوم.
ولكن يفهم من المنتهى (1) وغيره وجوب القضاء والتحريم إذا لم يكن لغرض صحيح حيث استدل على القضاء للتبرد والعبث بالتحريم وبعدمه على عدم القضاء للوضوء.
وأنت تعلم عدم ظهور دليل التحريم واستلزامه القضاء فتأمل.
وأما الروايات فهي مثل صحيحة الحلبي (في زيادات التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه؟ قال: إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء (شئ خ كا) وإن كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2)، ومثله في الكافي في الحسن عن حماد.
وكذا لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة مع تعمد ابتلاع الماء حينئذ وأما إن ابتلعه بغير اختياره، فإن كانت للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كانت للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا.
والذي يقتضيه الأصول عدم القضاء أيضا حينئذ وعدم التحريم ويدل على عدم التحريم الأخبار مثل تشبيه القبلة بها في الصوم.
ولكن يفهم من المنتهى (1) وغيره وجوب القضاء والتحريم إذا لم يكن لغرض صحيح حيث استدل على القضاء للتبرد والعبث بالتحريم وبعدمه على عدم القضاء للوضوء.
وأنت تعلم عدم ظهور دليل التحريم واستلزامه القضاء فتأمل.
وأما الروايات فهي مثل صحيحة الحلبي (في زيادات التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه؟ قال: إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء (شئ خ كا) وإن كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2)، ومثله في الكافي في الحسن عن حماد.