____________________
ومثلهما رواية يونس، قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (1).
وظاهرها عدم القضاء في الوضوء لصلاة الفريضة، والقضاء في غيره مطلقا، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب.
نعم رواية سماعة قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاءه وإن كان في وضوء فلا بأس به (2) تشعر بما ذكره الأصحاب كما في المتن، ولكنها غير صحيحة مع الاضمار.
ويدل على عدم شئ مطلقا إلا مع القصد، موثقة عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض، فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: فقال:
قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء (3).
ويمكن حمل الأول على الاستحباب، ولكن هذه غير صحيحة مع صحيحة فيها وتفصيلها فتحمل هذه على الوضوء للفريضة كما هو مقتضى الأصول وإن كان هو خلاف قول الأصحاب فيشكل ذلك.
ولكن القول بما قالوه أيضا مشكل، لعدم الدليل الواضح، بل الواضح
وظاهرها عدم القضاء في الوضوء لصلاة الفريضة، والقضاء في غيره مطلقا، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب.
نعم رواية سماعة قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاءه وإن كان في وضوء فلا بأس به (2) تشعر بما ذكره الأصحاب كما في المتن، ولكنها غير صحيحة مع الاضمار.
ويدل على عدم شئ مطلقا إلا مع القصد، موثقة عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض، فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: فقال:
قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء (3).
ويمكن حمل الأول على الاستحباب، ولكن هذه غير صحيحة مع صحيحة فيها وتفصيلها فتحمل هذه على الوضوء للفريضة كما هو مقتضى الأصول وإن كان هو خلاف قول الأصحاب فيشكل ذلك.
ولكن القول بما قالوه أيضا مشكل، لعدم الدليل الواضح، بل الواضح