____________________
يشم الريحان والطيب؟ قال: لا بأس به (1).
وما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (الرضا خ - صا) عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال:
لا بأس به (2) والأخبار في ذلك كثيرة.
وأما الكراهية فيدل عليها النهي الواقع في الأخبار مثل رواية الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان (3).
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان (4).
وما في رواية الحسن (الحسين - خ) بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ (5).
وحملت هذه على الكراهية للفظ (يكره)، وعدم صحة سند الأخبار، وللجمع. وقال في المنتهى: وشم الرياحين مكروه، ويتأكد في النرجس وهو قول علمائنا أجمع. على أنه قال في المختلف: قال في النهاية: شم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف يوجب القضاء والكفارة، وبه قال ابن البراج.
واستدل (6) له برواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي (7) التي
وما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (الرضا خ - صا) عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال:
لا بأس به (2) والأخبار في ذلك كثيرة.
وأما الكراهية فيدل عليها النهي الواقع في الأخبار مثل رواية الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان (3).
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان (4).
وما في رواية الحسن (الحسين - خ) بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ (5).
وحملت هذه على الكراهية للفظ (يكره)، وعدم صحة سند الأخبار، وللجمع. وقال في المنتهى: وشم الرياحين مكروه، ويتأكد في النرجس وهو قول علمائنا أجمع. على أنه قال في المختلف: قال في النهاية: شم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف يوجب القضاء والكفارة، وبه قال ابن البراج.
واستدل (6) له برواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي (7) التي