____________________
والظاهر أنه يريد بالمفهوم عموم منطوقها، واطلاقها، وظهورها فيه، لا المفهوم المصطلح.
ولا يبعد تقييدها بما ذكر من كونه غيرنا وللغسل للجمع ويحمل على ما ذكر فيه عدم القضاء على ذلك.
وكأن ذلك مراده، مع احتمال وجوب القضاء مطلقا للعموم، ولا ينحصر سبب الجمع في ذلك لما مر من الوجوه.
ولكن ما فهمت دلالة رواية معاوية وعيص، على مطلوبه من تقييد (عدم شئ) (1) على من أجنب ونام بغير غسل حتى طلع الفجر (بكونه) ناويا للغسل مع قوله:
بلزوم القضاء والكفارة مع ترك النية.
بل الظاهر من الأولى (2) القضاء مع النوم في المرتبة الثانية، وعدم شئ في المرتبة الأولى مطلقا نوى أو لا، وإن الثانية (3) تدل على عدم القضاء مطلقا.
ولعل مراده ما ذكرناه من دلالتهما على عدم القضاء مع دلالة الأول عليه (4) وذلك يقتضي الجمع بالنية وعدمها، ولكن ما ذكر وجه الجمع، فتأمل.
ثم قال: هل يخص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم، ولا قياس يدل عليه، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا (انتهى).
ولا يبعد تقييدها بما ذكر من كونه غيرنا وللغسل للجمع ويحمل على ما ذكر فيه عدم القضاء على ذلك.
وكأن ذلك مراده، مع احتمال وجوب القضاء مطلقا للعموم، ولا ينحصر سبب الجمع في ذلك لما مر من الوجوه.
ولكن ما فهمت دلالة رواية معاوية وعيص، على مطلوبه من تقييد (عدم شئ) (1) على من أجنب ونام بغير غسل حتى طلع الفجر (بكونه) ناويا للغسل مع قوله:
بلزوم القضاء والكفارة مع ترك النية.
بل الظاهر من الأولى (2) القضاء مع النوم في المرتبة الثانية، وعدم شئ في المرتبة الأولى مطلقا نوى أو لا، وإن الثانية (3) تدل على عدم القضاء مطلقا.
ولعل مراده ما ذكرناه من دلالتهما على عدم القضاء مع دلالة الأول عليه (4) وذلك يقتضي الجمع بالنية وعدمها، ولكن ما ذكر وجه الجمع، فتأمل.
ثم قال: هل يخص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم، ولا قياس يدل عليه، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا (انتهى).