____________________
لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن (صوم - خ) هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم (1).
وصحيحة ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي سعيد القماط - وهو خالد بن سعيد - الثقة - أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح؟ قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال (2).
وهذا التعليل إشارة إلى الفرق بين البقاء على الجنابة في الليل، وبين ايقاعها في النهار، فاستدلال العلامة في المختلف (3) بايجاب ما يجب في (الثاني)، على ايجابه في الأول، غير ظاهر (4).
وصحيحة العيص بن القاسم إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (5).
وأما ما يدل على مذهب ابن أبي عقيل (6)، فهو أيضا أخبار كثيرة
وصحيحة ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي سعيد القماط - وهو خالد بن سعيد - الثقة - أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح؟ قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال (2).
وهذا التعليل إشارة إلى الفرق بين البقاء على الجنابة في الليل، وبين ايقاعها في النهار، فاستدلال العلامة في المختلف (3) بايجاب ما يجب في (الثاني)، على ايجابه في الأول، غير ظاهر (4).
وصحيحة العيص بن القاسم إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (5).
وأما ما يدل على مذهب ابن أبي عقيل (6)، فهو أيضا أخبار كثيرة