____________________
(أدركه - خ) الفجر، فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فيأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور (1).
فيفهم من ذلك كله، عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقا، وعدم صحة قضاء شهر رمضان بدون غسل الجنابة ليلا على الظاهر، وصحة غيره من صيام غير شهر رمضان، وصوم شهر رمضان من الجنب ليلا إلى بعد الفجر مع النسيان والعذر.
وأما صحته من الجنب العامد العالم المختار، وسقوط القضاء والكفارة، فمحل الاشكال، لما عرفت من اختلاف الأخبار والأقوال.
ويمكن الجمع بين ما يعتبر منها بما مر، من حمل المطلق على المقيد، مع عدم تقييد ما يدل على عدم القضاء بالنوم مع قصد الغسل لكثرة الأخبار الدالة على خلافه. فلا يكون على الذي نام أولا بعد العلم بالجنابة حتى طلع الفجر شئ أصلا.
وعلى الذي نام مرة أخرى بعد النوم الأول وانتبه وقد طلع الفجر، القضاء كما هو مقتضى الأخبار، فيلزم ذلك على العامد الباقي على الجنابة حتى يطلع الفجر بالطريق الأولى.
ولا استبعاد في سقوط القضاء مع النوم عمدا بعد ورود هذه الأخبار، وعدمه ومع البقاء كذلك.
واسقاط (2) ما يدل على الكفارة بالكلية، لعدم الصحة، والأصل، ولما
فيفهم من ذلك كله، عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقا، وعدم صحة قضاء شهر رمضان بدون غسل الجنابة ليلا على الظاهر، وصحة غيره من صيام غير شهر رمضان، وصوم شهر رمضان من الجنب ليلا إلى بعد الفجر مع النسيان والعذر.
وأما صحته من الجنب العامد العالم المختار، وسقوط القضاء والكفارة، فمحل الاشكال، لما عرفت من اختلاف الأخبار والأقوال.
ويمكن الجمع بين ما يعتبر منها بما مر، من حمل المطلق على المقيد، مع عدم تقييد ما يدل على عدم القضاء بالنوم مع قصد الغسل لكثرة الأخبار الدالة على خلافه. فلا يكون على الذي نام أولا بعد العلم بالجنابة حتى طلع الفجر شئ أصلا.
وعلى الذي نام مرة أخرى بعد النوم الأول وانتبه وقد طلع الفجر، القضاء كما هو مقتضى الأخبار، فيلزم ذلك على العامد الباقي على الجنابة حتى يطلع الفجر بالطريق الأولى.
ولا استبعاد في سقوط القضاء مع النوم عمدا بعد ورود هذه الأخبار، وعدمه ومع البقاء كذلك.
واسقاط (2) ما يدل على الكفارة بالكلية، لعدم الصحة، والأصل، ولما