____________________
وبعد وجوب القضاء على من نام بعد العلم بالجنابة مرة أخرى وصادف الفجر و عدمه على الباقي.
(وحمل) ما يدل على ذلك أيضا على الاستحباب، وعدم ايجاب شئ أصلا، وعدم اشتراط صوم بغسل أصلا كما هو مقتضى ظاهر مذهب الصدوق، (بعيد) أيضا لمخالفة أكثر الأصحاب، والشهرة العظيمة، والأخبار الكثيرة الصحيحة خصوصا صحيحة الحلبي (1).
وبالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات، ولا ينبغي ترك الاحتياط بوجه.
ولا يبعد مذهب ابن أبي عقيل، ومذهب ابن بابويه أيضا (وأما) وجوب القضاء والكفارة في الصوم المعين، واشتراط الصوم مطلقا (2)، بغسل الجنابة ليلا كما هو مذهب المشهور ويمكن حمل كلام البعض عليه، مثل قولهم: يجب غسل الجنابة للصوم.
(فما) رأيت دليلا يصلح لذلك ويقاوم الأصل وظاهر الأخبار المتقدمة، بل الآية أيضا فكأن مخالفة المشهور لا بد منها لذلك (3) خصوصا في صوم غير شهر رمضان، لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأمل.
ثم أبعد من ذلك ايجابه (4) للصوم مع ضيق الوقت إلا بمقدار الغسل، وكأنه (5) قريب من الحرج من غير دليل واضح.
(وحمل) ما يدل على ذلك أيضا على الاستحباب، وعدم ايجاب شئ أصلا، وعدم اشتراط صوم بغسل أصلا كما هو مقتضى ظاهر مذهب الصدوق، (بعيد) أيضا لمخالفة أكثر الأصحاب، والشهرة العظيمة، والأخبار الكثيرة الصحيحة خصوصا صحيحة الحلبي (1).
وبالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات، ولا ينبغي ترك الاحتياط بوجه.
ولا يبعد مذهب ابن أبي عقيل، ومذهب ابن بابويه أيضا (وأما) وجوب القضاء والكفارة في الصوم المعين، واشتراط الصوم مطلقا (2)، بغسل الجنابة ليلا كما هو مذهب المشهور ويمكن حمل كلام البعض عليه، مثل قولهم: يجب غسل الجنابة للصوم.
(فما) رأيت دليلا يصلح لذلك ويقاوم الأصل وظاهر الأخبار المتقدمة، بل الآية أيضا فكأن مخالفة المشهور لا بد منها لذلك (3) خصوصا في صوم غير شهر رمضان، لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأمل.
ثم أبعد من ذلك ايجابه (4) للصوم مع ضيق الوقت إلا بمقدار الغسل، وكأنه (5) قريب من الحرج من غير دليل واضح.