____________________
والظاهر أن مراده بها، المايعة، لقوة دليل تحريمها وكراهتها بالجامد عنده اختياره في المنتهى، وتدل على الجواز مطلقا، صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام - قال في المنتهى: (حسنة) وليس بواضح لما رأيته في الكافي صحيحا (1)، وكذا في التهذيب - قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس (2).
فإن ظاهرها عام في الجامد والمايع كما قاله في المنتهى ويؤيده ترك التفصيل.
وتدل على التحريم مطلقا، صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الجرل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (3).
وحمل المنصف في المنتهى، الأولى (4) على الجامد، والثانية (5) على المائع، فحكم بالتحريم به، والكراهية بالجامد، مع عدم الفساد والقضاء مطلقا، للأصل وعدم الدليل وعدم استلزام التحريم لهما واختار في المختلف القضاء للاستلزام، وهو المختار، هنا، والعدم أظهر.
ويدل على التفصيل في الجملة رواية محمد بن الحسين (الحسن - خ) في
فإن ظاهرها عام في الجامد والمايع كما قاله في المنتهى ويؤيده ترك التفصيل.
وتدل على التحريم مطلقا، صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الجرل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (3).
وحمل المنصف في المنتهى، الأولى (4) على الجامد، والثانية (5) على المائع، فحكم بالتحريم به، والكراهية بالجامد، مع عدم الفساد والقضاء مطلقا، للأصل وعدم الدليل وعدم استلزام التحريم لهما واختار في المختلف القضاء للاستلزام، وهو المختار، هنا، والعدم أظهر.
ويدل على التفصيل في الجملة رواية محمد بن الحسين (الحسن - خ) في