وعلى المطاوعة المعتكفة مثله، إلا أن يكرها فتضاعف عليه.
____________________
قوله: " ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان " وجه التعدد إن الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لها، ولكن الأول إنما يوجب عند المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث ولعل المراد تركه بناء على الظهور وإن كان المحتمل هو الوجوب في مطلق الواجب، لما مر من عموم الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لوكا ن متعينا بالنذر كما مر فتأمل والثالث لخلف النذر وقد مر.
ومعنى قوله رحمه الله: " وعلى المطاوعة المعتكفة مثله " إنه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على الجماع، بل مطاوعة ومع الاكراه، فالتضاعف على المكره فعليه أربع كفارات، اثنتان له، واثنتان لتحملها من المكرهة، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل يصير ستا.
ولكن في تحمل كفارة الاعتكاف تأمل، لعدم الدليل، وإنما الدليل في تحمل كفارة شهر رمضان وقد مر مع ما فيه ولو قيل بالتحمل في الأجنبية مع القول بالجمع للفساد بالمحرم في الصوم والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل والجمع ثمانية عشر، فافهم.
واعلم أن البعض أوجب على الولي قضاء اعتكاف الميت وجوز المصنف (1) الاستنابة فيه له، ولا دليل على وجوبه على الولي، ولا يبعد التبرع
ومعنى قوله رحمه الله: " وعلى المطاوعة المعتكفة مثله " إنه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على الجماع، بل مطاوعة ومع الاكراه، فالتضاعف على المكره فعليه أربع كفارات، اثنتان له، واثنتان لتحملها من المكرهة، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل يصير ستا.
ولكن في تحمل كفارة الاعتكاف تأمل، لعدم الدليل، وإنما الدليل في تحمل كفارة شهر رمضان وقد مر مع ما فيه ولو قيل بالتحمل في الأجنبية مع القول بالجمع للفساد بالمحرم في الصوم والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل والجمع ثمانية عشر، فافهم.
واعلم أن البعض أوجب على الولي قضاء اعتكاف الميت وجوز المصنف (1) الاستنابة فيه له، ولا دليل على وجوبه على الولي، ولا يبعد التبرع