____________________
فيها، ثم حكم بأن كلامه أعدل، وما رأيت ذلك في الدروس إلا فيما ينزل عن الدماغ (1).
ومختار المصنف فيهما أولى، للأصل، وعدم ظهور صدق أدلة الافطار، وعموم موثقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (2).
والظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول إلى الفضاء وعدمه، ومن اختيار ازدراده وعدمه، وهي مؤيدة، فلا يضر عدم صحة سندها، وينبغي الاحتياط، ثم (3) وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرم، وثبوت (4) تحريم ما خرج من فمه ومن غيره، سواء كان ريقا أو نخامة، ظاهر.
وكذا عدمه (5) في ابتلاع النخامة بعد الوصول إلى فضاء الفم الذي قيل:
حده مخرج الحاء المهملة، وقيل: المعجمة - بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مر.
وقال في الدروس: وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر (انتهى).
ولا ينبغي (6) ذلك، لأن وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به إنما هو فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم، وهنا غير ثابت، ولو كان ثابتا لزم من غير نظر، لا مع التردد في التحريم، مع أنه لا ينبغي، لعدم دليله، والأصل، الحل.
ومختار المصنف فيهما أولى، للأصل، وعدم ظهور صدق أدلة الافطار، وعموم موثقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (2).
والظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول إلى الفضاء وعدمه، ومن اختيار ازدراده وعدمه، وهي مؤيدة، فلا يضر عدم صحة سندها، وينبغي الاحتياط، ثم (3) وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرم، وثبوت (4) تحريم ما خرج من فمه ومن غيره، سواء كان ريقا أو نخامة، ظاهر.
وكذا عدمه (5) في ابتلاع النخامة بعد الوصول إلى فضاء الفم الذي قيل:
حده مخرج الحاء المهملة، وقيل: المعجمة - بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مر.
وقال في الدروس: وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر (انتهى).
ولا ينبغي (6) ذلك، لأن وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به إنما هو فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم، وهنا غير ثابت، ولو كان ثابتا لزم من غير نظر، لا مع التردد في التحريم، مع أنه لا ينبغي، لعدم دليله، والأصل، الحل.