____________________
عمدا، والأخبار كلها أيضا غير صريحة في المطلق.
وبالجملة بعد اعتبار النية على الوجه الذي يعتبر، فالصحة حينئذ محل التأمل وإن كان الظاهر، الصحة لظاهر الأخبار.
ثم اعلم أن ظاهر بعض هذه الأخبار شاملة لمطلق الصوم، متعينا كان كرمضان، أو غيره، عامدا أو غيره، ولكنها غير صريحة في الأول مع العمد، فيحمل على الغير، ويؤيده الشهرة وترك الواجب عمدا كما مر وأما ما يدل على اجزاء نية الصوم مطلقا، ولو كان بعد الزوال فينبغي حملها على النافلة، مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (1).
لعدم صراحته، بل عدم ظهوره، أيضا في الواجب، ولما مر مما يدل على عدم الاجزاء بعد الزوال، ولبعد تأخيره عليه السلام الصوم الواجب وإن كان موسعا، وصومه ذلك لعدم شئ.
وهذه الرواية تدل على جواز الصوم لعدم حصول شئ، ولا ينافي قصد القربة بعد ذلك وأيضا ظاهرها أنه يكفي قوله: (وإلا صمت) في نية الصوم فتصح النية مع الشرط، وبلفظ (صمت) وكأن معناه (أمسكت قربة إلى الله) فيفهم عدم الاحتياج إلى القيود الآخر، مثل كونه ندبا، ومن الشهر الفلاني واليوم الفلاني فتأمل.
وموثقة أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع
وبالجملة بعد اعتبار النية على الوجه الذي يعتبر، فالصحة حينئذ محل التأمل وإن كان الظاهر، الصحة لظاهر الأخبار.
ثم اعلم أن ظاهر بعض هذه الأخبار شاملة لمطلق الصوم، متعينا كان كرمضان، أو غيره، عامدا أو غيره، ولكنها غير صريحة في الأول مع العمد، فيحمل على الغير، ويؤيده الشهرة وترك الواجب عمدا كما مر وأما ما يدل على اجزاء نية الصوم مطلقا، ولو كان بعد الزوال فينبغي حملها على النافلة، مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (1).
لعدم صراحته، بل عدم ظهوره، أيضا في الواجب، ولما مر مما يدل على عدم الاجزاء بعد الزوال، ولبعد تأخيره عليه السلام الصوم الواجب وإن كان موسعا، وصومه ذلك لعدم شئ.
وهذه الرواية تدل على جواز الصوم لعدم حصول شئ، ولا ينافي قصد القربة بعد ذلك وأيضا ظاهرها أنه يكفي قوله: (وإلا صمت) في نية الصوم فتصح النية مع الشرط، وبلفظ (صمت) وكأن معناه (أمسكت قربة إلى الله) فيفهم عدم الاحتياج إلى القيود الآخر، مثل كونه ندبا، ومن الشهر الفلاني واليوم الفلاني فتأمل.
وموثقة أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع