____________________
قال في المنتهى: (حسنة علي بن جعفر) وذلك غير واضح لوجود محمد بن أحمد العلوي (1) المجهول، ويمكن كونها صحيحة، لأنهم قالوا: طريقه إليه صحيح (2) فتأمل.
وفي الموثق (لزرعة) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمص (3).
ومعلوم وصول ريق الغير إلى فم الصائم بالمص، وظاهر في جواز بلعه.
ولأنه سكت عن التفصيل، وهو دليل العموم، وإلا يلزم الاغراء والأصل أيضا مؤيد خصوصا على مذهب من يقيد بأكل المعتاد وشربه.
وصحيحة أبي ولاد صريحة في الدخول في الجوف.
وترك التفصيل بالاختيار وعدمه، مفيد للعموم.
مع أنه كان ينبغي الفطر مطلقا، كما في وضع شئ في الفم عبثا ولعبا فابتلعه من غير اختياره.
(فجواب المصنف) (4) بأنا قد بينا أن المص لا يستلزم الابتلاع، وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه إن الربق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة (5) ذلك في البنت شرعا فجاز أن يبلع شيئا من ريقها بسبب القبلة من غير شعور وتعمد (محل التأمل).
وفي الموثق (لزرعة) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمص (3).
ومعلوم وصول ريق الغير إلى فم الصائم بالمص، وظاهر في جواز بلعه.
ولأنه سكت عن التفصيل، وهو دليل العموم، وإلا يلزم الاغراء والأصل أيضا مؤيد خصوصا على مذهب من يقيد بأكل المعتاد وشربه.
وصحيحة أبي ولاد صريحة في الدخول في الجوف.
وترك التفصيل بالاختيار وعدمه، مفيد للعموم.
مع أنه كان ينبغي الفطر مطلقا، كما في وضع شئ في الفم عبثا ولعبا فابتلعه من غير اختياره.
(فجواب المصنف) (4) بأنا قد بينا أن المص لا يستلزم الابتلاع، وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه إن الربق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة (5) ذلك في البنت شرعا فجاز أن يبلع شيئا من ريقها بسبب القبلة من غير شعور وتعمد (محل التأمل).