____________________
الأكل والشرب.
وليس ذلك بأعظم من السواك المبلل بالماء والريق أو الماء للمضمضة، وذوق الطبيخ فتأمل، وهو أعلم.
وأما ريق غيره، فقالوا أيضا: إنه حرام، وما أعرف دليلهم، وما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان المشتملة عليه، فيلزم تحريم شعر الحيوانات كلها.
وأما بطلان الصوم به، فقال في المنتهى: لو خرج ريقه من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه أفطر (انتهى).
ولعل دليله صدق الأدلة، وعلى ذلك التقدير يلزمه كفارة الافطار بالمحرم مع شرائط التكفير، ويمكن خروج ما ابتلعه بسبب تقبيل الفم، ومص اللسان، لدليله، مع أن صدق الأكل والشرب اللذين هما دليلا الافطار عليه، غير ظاهر.
وهو رواية عايشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها، وهو صائم ويمص لسانها (1).
ومن طريقنا، ما رواه الشيخ - في زيادات التهذيب في كتاب الصوم - في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط - الثقة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شئ، قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ (2).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس (3).
وليس ذلك بأعظم من السواك المبلل بالماء والريق أو الماء للمضمضة، وذوق الطبيخ فتأمل، وهو أعلم.
وأما ريق غيره، فقالوا أيضا: إنه حرام، وما أعرف دليلهم، وما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان المشتملة عليه، فيلزم تحريم شعر الحيوانات كلها.
وأما بطلان الصوم به، فقال في المنتهى: لو خرج ريقه من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه أفطر (انتهى).
ولعل دليله صدق الأدلة، وعلى ذلك التقدير يلزمه كفارة الافطار بالمحرم مع شرائط التكفير، ويمكن خروج ما ابتلعه بسبب تقبيل الفم، ومص اللسان، لدليله، مع أن صدق الأكل والشرب اللذين هما دليلا الافطار عليه، غير ظاهر.
وهو رواية عايشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها، وهو صائم ويمص لسانها (1).
ومن طريقنا، ما رواه الشيخ - في زيادات التهذيب في كتاب الصوم - في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط - الثقة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شئ، قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ (2).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس (3).