____________________
وقد أولهما (1) الشيخ بالتأويل المتقدم، ويمكن أن يقال: ليسا بصريحين في الافطار والصوم، إذ قد يكون لليلة المتقدمة مع عدم كون التكليف به إلا مع العلم به في الليل أو بالشهود في النهار.
فتأمل فيه، وإن الظاهر من الرؤية هي المتعارفة، وإنما يكون في الليل فلا يشمل أخبارها لرؤية النهار، ولهذا يعد الزوال غير داخل فيها.
ويؤيده مكاتبة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه، بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال (2)؟
كأنه أراد بهلال شهر رمضان الهلال بعد شهر رمضان.
ولا يضر عدم صحة سند هذه (3) لأنها مؤيدة.
ولعل (4) يضر القول في الحسن في الثاني منهما، وكذا وجود إبراهيم بن هاشم في الأول (5) وإن كان مقبولين في مثل هذا المطلب فتأمل.
وكذا لا يضر خبر جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رآى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (6).
فتأمل فيه، وإن الظاهر من الرؤية هي المتعارفة، وإنما يكون في الليل فلا يشمل أخبارها لرؤية النهار، ولهذا يعد الزوال غير داخل فيها.
ويؤيده مكاتبة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه، بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال (2)؟
كأنه أراد بهلال شهر رمضان الهلال بعد شهر رمضان.
ولا يضر عدم صحة سند هذه (3) لأنها مؤيدة.
ولعل (4) يضر القول في الحسن في الثاني منهما، وكذا وجود إبراهيم بن هاشم في الأول (5) وإن كان مقبولين في مثل هذا المطلب فتأمل.
وكذا لا يضر خبر جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رآى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (6).