مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤

____________________
يعلم الناقل، وليس بواضح، ولكن الاحتياط حسن.
وينبغي الترأي في أول شوال أيضا، بل في كل الشهور للاطلاع على الأيام الشريفة، وما فيها، ولأنه يتحفظ به شهر رمضان وغيره سيما رجب، وشعبان، وذي الحجة.
وقراءة الدعاء المنقول في رؤية كل شهر والخصوص في شهر رمضان.
والتصدق في أول يوم من كل شهر.
وصلاة ركعتين بالفاتحة وثلاثين مرة قل هو الله أحد في الأولى، وبالفاتحة وثلاثين مرة إنا أنزلناه في الثانية على ما ذكره في المصباح.
ويؤيد عدم الوجوب أيضا النظر هل طلع الفجر أم لا، لجواز التسحر على ما هو ظاهر بعض الأدلة (1) وكلامهم، وقد مر.
وكذا عدم وجوب النظر ليعلم دخول وقت الافطار ليفطر، لأن الافطار واجب.
ولكن فيه أنه (2) موسع ولو قلنا به، لاحتمال أن يقال: يبطل الصوم بمجرد دخول الليل فلا يجب شئ آخر، وقد صرح به في المنتهى، نعم يجب عدم نية الصوم بحيث يصير وصالا وقد مر.

(1) راجع الوسائل باب 4 و 5 من أبواب آداب الصائم (2) أي الافطار على تقدير وجوبه من الواجبات الموسعة فلا يتعين أول الوقت كي يجب معرفة الوقت مقدمه
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست