____________________
عليا عليه السلام كأن يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (1).
وقوله: " مطلقا " أي سواء كان في السماء غيم أم لا، وسواء كانا من خارج البلد أم لا.
وقوله: " على رأي " إشارة إلى خلاف الشيخ في كتابي الأخبار وغيرهما، أنه إذا لم يكن في السماء غيم فلا يقبل أقل من خمسين رجلا عدد القسامة، ومعه لا يقبل إلا رجلين من خارج البلد، وهو مذهب بعض (قول - خ) العامة.
ويدل عليه روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فنظروا فيقول: واحد منهم:
هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه (عشرة وألف) (2)، وإذا كانت علة، فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو لا أعلم إلا قال: ولا خمسون (3).
وصحيحة أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون لم نره، وإذا رآه واحد رآه مأة، وإذا رآه مأة رآه
وقوله: " مطلقا " أي سواء كان في السماء غيم أم لا، وسواء كانا من خارج البلد أم لا.
وقوله: " على رأي " إشارة إلى خلاف الشيخ في كتابي الأخبار وغيرهما، أنه إذا لم يكن في السماء غيم فلا يقبل أقل من خمسين رجلا عدد القسامة، ومعه لا يقبل إلا رجلين من خارج البلد، وهو مذهب بعض (قول - خ) العامة.
ويدل عليه روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فنظروا فيقول: واحد منهم:
هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه (عشرة وألف) (2)، وإذا كانت علة، فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو لا أعلم إلا قال: ولا خمسون (3).
وصحيحة أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون لم نره، وإذا رآه واحد رآه مأة، وإذا رآه مأة رآه