____________________
الدال على الحصر، وإنما الموجود الأمر بهما، فالحصر ليس بصريح، فلو ثبت غيرهما بدليل شرعي يجب اتباعه فلا يعارض، بل قد يدعي شمول ما يدل على الرؤية فتأمل، بل يجب حمله عليها لوجوب حمل المجمل على المفصل فتأمل.
ولكن ظهور تلك الأخبار (1)، في عدم الغير، لأنه لو كان علامة أخرى لذكرت كما هو الغالب.
فتأمل، فإنه قد يقال: ذكرت في خبر آخر، ولهذا (2) ما ذكر الرؤية والثلاثين جمعا في جميع الأخبار.
والأصل (3)، وعدم الخروج عن اليقين، والشهرة حتى قال في المنتهى:
وهو مذهب أكثر علمائنا إلا من شذ منهم لا نعرفه فبالحقيقة لا قائل به يؤيد الأول.
إلا أنه نقل في المختلف عن السيد المرتضى أنه قال: هذا صحيح مذهبنا أي اعتبار الرؤية قبل الزوال وقال أيضا: إنه ادعى السيد أن عليا عليه السلام وابن مسعود، وابن عمر، وأنس قالوا به ولا مخالف لهم واختار المصنف فيه (4) اعتبار الرؤية قبل الزوال للصوم دون الفطر.
وما نجد له دليلا على التفصيل، نعم ذكر الاحتياط، وفيه تأمل واضح، والدليل يقتضي عدم هذا التفصيل، بل التفصيل بقبلية الزوال وبعديته، وهو أعرف.
ولكن ظهور تلك الأخبار (1)، في عدم الغير، لأنه لو كان علامة أخرى لذكرت كما هو الغالب.
فتأمل، فإنه قد يقال: ذكرت في خبر آخر، ولهذا (2) ما ذكر الرؤية والثلاثين جمعا في جميع الأخبار.
والأصل (3)، وعدم الخروج عن اليقين، والشهرة حتى قال في المنتهى:
وهو مذهب أكثر علمائنا إلا من شذ منهم لا نعرفه فبالحقيقة لا قائل به يؤيد الأول.
إلا أنه نقل في المختلف عن السيد المرتضى أنه قال: هذا صحيح مذهبنا أي اعتبار الرؤية قبل الزوال وقال أيضا: إنه ادعى السيد أن عليا عليه السلام وابن مسعود، وابن عمر، وأنس قالوا به ولا مخالف لهم واختار المصنف فيه (4) اعتبار الرؤية قبل الزوال للصوم دون الفطر.
وما نجد له دليلا على التفصيل، نعم ذكر الاحتياط، وفيه تأمل واضح، والدليل يقتضي عدم هذا التفصيل، بل التفصيل بقبلية الزوال وبعديته، وهو أعرف.