____________________
مواضع ولا بد من التنبيه فتنبه.
نعم إن كان المنذور بحيث يصدق عليه أن يكون عبادة واحدة، ولا يعد كل جزء منه عبادة على حدة، يبطل بتعمد إبطاله، فلا يلزمه العود، وإنما يكون ذلك حراما فلا بد من التوبة ولا ينبغي أمر شخص (1) بذلك كما نقل عن البعض وسيجئ له زيادة.
ويدل عليه أيضا مكاتبة إبراهيم بن محمد، قال: كتب (2) رجل إلى الفقيه عليه السلام: يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل أصوم (صمت خ) في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك من مخرج وكم تجب عليه الكفارة في صوم كل يوم تركه أن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم بمد (مدا خ) من طعام كفارة (3).
ومكاتبة الحسين بن عبيدة، قال: كتبت إليه (يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام): يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما مكان (بدل - خ) يوم وتحرير رقبة (4) فتأمل.
ونقل في باب النذر من التهذيب، عن علي بن مهزيار مكاتبة (5) أيضا،
نعم إن كان المنذور بحيث يصدق عليه أن يكون عبادة واحدة، ولا يعد كل جزء منه عبادة على حدة، يبطل بتعمد إبطاله، فلا يلزمه العود، وإنما يكون ذلك حراما فلا بد من التوبة ولا ينبغي أمر شخص (1) بذلك كما نقل عن البعض وسيجئ له زيادة.
ويدل عليه أيضا مكاتبة إبراهيم بن محمد، قال: كتب (2) رجل إلى الفقيه عليه السلام: يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل أصوم (صمت خ) في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك من مخرج وكم تجب عليه الكفارة في صوم كل يوم تركه أن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم بمد (مدا خ) من طعام كفارة (3).
ومكاتبة الحسين بن عبيدة، قال: كتبت إليه (يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام): يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما مكان (بدل - خ) يوم وتحرير رقبة (4) فتأمل.
ونقل في باب النذر من التهذيب، عن علي بن مهزيار مكاتبة (5) أيضا،