____________________
وأتباعهما، ولا نعلم لهما فيه مخالفا من علمائنا فوجب المصير إليه (1).
لعل فيه إشارة إلى ضعف دليله وعدم تحقق الاجماع كيف وقد ذهب البعض إلى تحريم الصوم سفرا ندبا فيلزم عدم انعقاد نذره، سواء كان منفردا أو منضما إلى الحضر، وقد دلت الأخبار المتقدمة (2) على النهي عن الصوم في السفر مطلقا.
ويدل على خصوص النهي عن النذر، ما في رواية كرام المجهول: ولا تصم في السفر (3)، وقد تقدمت، وهي عامة تشمل المقيد بالسفر.
ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة، وشهر بالمدينة، وشهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى له أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر (4).
وهذه تدل على انعقاد النذر في المكان لو قيد به.
والظاهر عدم الاحتياج إلى الفضيلة لتقريره عليه السلام القيد (المقيد خ) بالكوفة. وتدل على جواز تركه في البلد الذي نذره فيه وصومه في غيره لعدم إقامة
لعل فيه إشارة إلى ضعف دليله وعدم تحقق الاجماع كيف وقد ذهب البعض إلى تحريم الصوم سفرا ندبا فيلزم عدم انعقاد نذره، سواء كان منفردا أو منضما إلى الحضر، وقد دلت الأخبار المتقدمة (2) على النهي عن الصوم في السفر مطلقا.
ويدل على خصوص النهي عن النذر، ما في رواية كرام المجهول: ولا تصم في السفر (3)، وقد تقدمت، وهي عامة تشمل المقيد بالسفر.
ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة، وشهر بالمدينة، وشهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى له أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر (4).
وهذه تدل على انعقاد النذر في المكان لو قيد به.
والظاهر عدم الاحتياج إلى الفضيلة لتقريره عليه السلام القيد (المقيد خ) بالكوفة. وتدل على جواز تركه في البلد الذي نذره فيه وصومه في غيره لعدم إقامة