____________________
قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره (1) (فذلك محرم خ).
وفي رواية محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار (2).
قال في المنتهى: هذه مذهب ابن إدريس والجمهور، فيمكن حملها على التقية، وإرادتها أيضا، إذ لا منافاة، بل الثانية مشتملة على الأولى في الجملة، فافهم.
والظاهر عدم النزاع في التحريم مع النية عندهم في الكل، بل مع إدخال جزء من الليل معها أيضا.
وإنما تظهر فائدة الخلاف لو قيل بالتحريم من غير نية الافطار، قال في المنتهى: لو أمسك عن الطعام يومين لا بينة الصيام، بل بنية الافطار فالأقوى فيه عدم التحريم (انتهى).
يمكن أن يقال: ظاهر آية وأتموا الصيام إلى الليل (3) يدل على وجوب الافطار وتحريم الصوم في الليل مطلقا بمجرد دخول الليل نوى القطع أم لا فهو مؤيد للمعنى الأول، فإن الظاهر من إتمامه نقضه بحيث يتحقق، وقد مر أنه لم يتحقق بالنية، فإن نية المفطر ليست بمفطرة على ما مر.
ولا يبعد حصول القطع والابطال هنا بنيته، بل مع عدمها أيضا، لعدم
وفي رواية محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار (2).
قال في المنتهى: هذه مذهب ابن إدريس والجمهور، فيمكن حملها على التقية، وإرادتها أيضا، إذ لا منافاة، بل الثانية مشتملة على الأولى في الجملة، فافهم.
والظاهر عدم النزاع في التحريم مع النية عندهم في الكل، بل مع إدخال جزء من الليل معها أيضا.
وإنما تظهر فائدة الخلاف لو قيل بالتحريم من غير نية الافطار، قال في المنتهى: لو أمسك عن الطعام يومين لا بينة الصيام، بل بنية الافطار فالأقوى فيه عدم التحريم (انتهى).
يمكن أن يقال: ظاهر آية وأتموا الصيام إلى الليل (3) يدل على وجوب الافطار وتحريم الصوم في الليل مطلقا بمجرد دخول الليل نوى القطع أم لا فهو مؤيد للمعنى الأول، فإن الظاهر من إتمامه نقضه بحيث يتحقق، وقد مر أنه لم يتحقق بالنية، فإن نية المفطر ليست بمفطرة على ما مر.
ولا يبعد حصول القطع والابطال هنا بنيته، بل مع عدمها أيضا، لعدم