____________________
سبق النية وحصول شئ حتى لا يرتفع بخلاف نية قطعه في النهار، فإن إبطال عبادة منعقدة شرعا لم يكن إلا بدليل وقد مر البحث فيه.
ويؤيده أيضا أن الصوم لا بد له من نية، والجزء الذي في الليل لا نية له أصلا، لا حقيقة، ولا حكما، فيكفيه أدنى شئ يخرجه عن دخوله في الصوم.
وأيضا الظاهر أنه ما أوجب أحد الافطار بأول الليل الذي هو نهاية الصوم، بل يستحب تأخيره عن الصلاة كما قالوه، ويدل عليه الخبر (1)، ويؤيده استجابة دعاء الصائم (2)، فتأخيره عن جميع التعقيبات والأدعية لا يبعد.
فلو كانت الآية (3) دالة على وجوب الافطار لزم ذلك، وخروجه بالاجماع ونحوه بعيد وإن كان محتملا، فمعنى الآية وجوب الصوم في تمام النهار وعدم جوازه في الليل لا وجوب الافطار وعدم الامساك فيه فتأمل.
وبالجملة الظاهر عدم تحقق التحريم بعدم الافطار ما لم يتحقق وقت السحور سواء نوى الافطار أم لا، للأصل، وعدم ما يدل على التحريم إلا الآية وقد عرفت معناها وعدم دلالتها.
وأما عدم الافطار إلى وقت السحور فالظاهر التحريم مع النية، وعدمه مع نية الافطار أو عدم الصوم.
وأما مع عدم نية شئ فيمكن التحريم مع ترك الابطال عمدا لظاهر الخبر
ويؤيده أيضا أن الصوم لا بد له من نية، والجزء الذي في الليل لا نية له أصلا، لا حقيقة، ولا حكما، فيكفيه أدنى شئ يخرجه عن دخوله في الصوم.
وأيضا الظاهر أنه ما أوجب أحد الافطار بأول الليل الذي هو نهاية الصوم، بل يستحب تأخيره عن الصلاة كما قالوه، ويدل عليه الخبر (1)، ويؤيده استجابة دعاء الصائم (2)، فتأخيره عن جميع التعقيبات والأدعية لا يبعد.
فلو كانت الآية (3) دالة على وجوب الافطار لزم ذلك، وخروجه بالاجماع ونحوه بعيد وإن كان محتملا، فمعنى الآية وجوب الصوم في تمام النهار وعدم جوازه في الليل لا وجوب الافطار وعدم الامساك فيه فتأمل.
وبالجملة الظاهر عدم تحقق التحريم بعدم الافطار ما لم يتحقق وقت السحور سواء نوى الافطار أم لا، للأصل، وعدم ما يدل على التحريم إلا الآية وقد عرفت معناها وعدم دلالتها.
وأما عدم الافطار إلى وقت السحور فالظاهر التحريم مع النية، وعدمه مع نية الافطار أو عدم الصوم.
وأما مع عدم نية شئ فيمكن التحريم مع ترك الابطال عمدا لظاهر الخبر