____________________
فتأمل.
وحكم المصنف وغيره بعدم صحة صوم الضيف وبالعكس (1) إلا مع الإذن، لعل لهم دليلا آخر غير هذه.
نعم تدل على توقف صوم المرأة، والعبد، والولد، على إذن الزوج والسيد والوالدين.
ورواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه خ ل كا) لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد (بابويه خ) أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا (فاسدا خ ل) عاصيا، وكان الولد عاقا (2).
والدلالة على عدم الجواز إلا في الإذن في هذه (3) غير بعيدة في غير الضيف كعدمها (4) فيه.
ولكن السند غير صحيح في الكافي بأحمد بن هلال وغيره (5)، وغير واضح في الفقيه كأنه لا يضر للتأييد بالشهرة.
وحكم المصنف وغيره بعدم صحة صوم الضيف وبالعكس (1) إلا مع الإذن، لعل لهم دليلا آخر غير هذه.
نعم تدل على توقف صوم المرأة، والعبد، والولد، على إذن الزوج والسيد والوالدين.
ورواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه خ ل كا) لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد (بابويه خ) أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا (فاسدا خ ل) عاصيا، وكان الولد عاقا (2).
والدلالة على عدم الجواز إلا في الإذن في هذه (3) غير بعيدة في غير الضيف كعدمها (4) فيه.
ولكن السند غير صحيح في الكافي بأحمد بن هلال وغيره (5)، وغير واضح في الفقيه كأنه لا يضر للتأييد بالشهرة.