____________________
الأولى. ولما ثبت في شرعنا من عدم ثبوت حكم القبيح بقصده وإن كان ذلك أيضا قبيحا (1) ولصحة قول القائل: (نويت افساد الصوم وإفطاره وما فعلت بحمد الله) ولو فرض اشتراطهما فالصوم لما صح.
ولأن اشتراطها في سائر العبادات، مثل الصلاة، والوضوء، والغسل، لكونها أفعالا، فلو فعل بعض أجزائها كالركوع مثلا مع قصده به عدم العبادة، فهو كفعل عبادة ابتدأ مع قصد كونها غير عبادة فتبطل تلك وببطلانه إذا لم يكن مما يمكن استداركه أوصار فعلا كثيرا خارج الصلاة مثلا، أو كان كلما ثبت كونه مبطلا يبطل الكل كما أشرنا إليه فيما سبق، ومثله في الوضوء والغسل في البعض، ولا يوجد أمثالها ويؤيد قول السيد أن عدم الافساد قول جميع الفقهاء في الصوم، فإنه مجرد الترك فتأمل ولأنه مثل الاحرام فكما لم يجعل قصد المحلل محللا، فكذا قصد المفطر (2).
ثم إن الظاهر أنه لو قصد الرياء في بعض النهار يضر بصومه لعدم
ولأن اشتراطها في سائر العبادات، مثل الصلاة، والوضوء، والغسل، لكونها أفعالا، فلو فعل بعض أجزائها كالركوع مثلا مع قصده به عدم العبادة، فهو كفعل عبادة ابتدأ مع قصد كونها غير عبادة فتبطل تلك وببطلانه إذا لم يكن مما يمكن استداركه أوصار فعلا كثيرا خارج الصلاة مثلا، أو كان كلما ثبت كونه مبطلا يبطل الكل كما أشرنا إليه فيما سبق، ومثله في الوضوء والغسل في البعض، ولا يوجد أمثالها ويؤيد قول السيد أن عدم الافساد قول جميع الفقهاء في الصوم، فإنه مجرد الترك فتأمل ولأنه مثل الاحرام فكما لم يجعل قصد المحلل محللا، فكذا قصد المفطر (2).
ثم إن الظاهر أنه لو قصد الرياء في بعض النهار يضر بصومه لعدم