____________________
وعدم نص فيما نحن فيه لا عموما ولا خصوصا مع الاجماع.
ولصدق فعل الصوم عرفا، بل شرعا أيضا لأنه الامساك مع النية على ما قالوا فتأمل، فخرج عن الأمر به.
ولعدم عد قصد المفطر في المفطرات في كلام الأصحاب، والأخبار مع ذكر المكروهات، وما فيه الخلاف ومندوبات الصوم، ولو كان مفسدا لزم التأخير، بل الاغراء بالجهل، وليس بظاهر حتى يقال: إنه ترك للظهور، ولا شك أنه يبعد اهمال مثله في الشرع مع ذكره المندوبات والأمور الغير الضرورية، وكذا عدم نقله ونقل ما سواه.
ولقوله عليه السلام، في الصحيح: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) (1).
ولأن ذلك لا يضر قبل النية في الصوم واجبا كان أو مندوبا لجواز النية بعد قصد المفطر، ما لم يفطر إلى الزوال في الأول، وإلى الغروب في الثاني، بل في الأول أيضا إلى العصر على الاحتمال كما مر على ما هو الظاهر من كلامهم، والأخبار.
وقد مر ما يدل عليه من عموم الأخبار وترك التفصيل، فيكون بعدها أيضا كذلك لعدم الفرق، بل بعدها أولى بعدم البطلان لوجود النية مع حكمها في الجملة.
وإذا لم يكن في الأول له تأثير وحكم الافطار (2)، ففي الثاني بالطريق
ولصدق فعل الصوم عرفا، بل شرعا أيضا لأنه الامساك مع النية على ما قالوا فتأمل، فخرج عن الأمر به.
ولعدم عد قصد المفطر في المفطرات في كلام الأصحاب، والأخبار مع ذكر المكروهات، وما فيه الخلاف ومندوبات الصوم، ولو كان مفسدا لزم التأخير، بل الاغراء بالجهل، وليس بظاهر حتى يقال: إنه ترك للظهور، ولا شك أنه يبعد اهمال مثله في الشرع مع ذكره المندوبات والأمور الغير الضرورية، وكذا عدم نقله ونقل ما سواه.
ولقوله عليه السلام، في الصحيح: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) (1).
ولأن ذلك لا يضر قبل النية في الصوم واجبا كان أو مندوبا لجواز النية بعد قصد المفطر، ما لم يفطر إلى الزوال في الأول، وإلى الغروب في الثاني، بل في الأول أيضا إلى العصر على الاحتمال كما مر على ما هو الظاهر من كلامهم، والأخبار.
وقد مر ما يدل عليه من عموم الأخبار وترك التفصيل، فيكون بعدها أيضا كذلك لعدم الفرق، بل بعدها أولى بعدم البطلان لوجود النية مع حكمها في الجملة.
وإذا لم يكن في الأول له تأثير وحكم الافطار (2)، ففي الثاني بالطريق