صدق التمندل عليه وهو ضعيف لان التمندل إن لوحظ فيه مأخذ الاشتقاق فلا وجه لتعدية الحكم عن المنديل إذ لا يصدق على الذيل أنه منديل قطعا وإن كانت العلة إزالة البلل فلا وجه للحصر فيما ذكر والمحقق في الشرايع عبر عن التمندل بمسح الأعضاء وهو حسن وإن كان التعبير بإزالة البلل أحسن ويحرم التولية اختيارا فيبطل الوضوء بها وهو إجماع إلا من ابن الجنيد فإنه استحب تركها لنا مع الاجماع قوله تعالى فاغسلوا وامسحوا وإسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة وتجوز مع الضرورة بل تجب لان المجاز يصار إليه عند تعذر الحقيقة ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع التكليف ولو نويا معا كان حسنا ويشترط مطابقة نية المتولي لفعله فينوي أوضي لا أتوضى وكذا المريض ويجب تحصيل المعين مع العجز ولو بأجرة مقدورة ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء لم تجز التولية ولا يشترط العجز عن الكل فيجوز أن يتبعض ويجب أي يشترط الوضوء وجميع الطهارات الشرعية كالأغسال بماء مطلق وسيأتي تعريفه سواء كان مستعملا في الأكبر أم لا للاجماع على بقائه على الاطلاق وإنما الخلاف في جواز استعماله ثانيا في رفع الحدث ففي العبارة إشارة إلى جوازه طاهر مملوك أو مباح ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكا للغير وإنما فسرنا الوجوب بالاشتراط لأنه لو تطهر بالمضاف مثلا لم يكن مأثوما بل طهارته فاسدة لا غير اللهم إلا أن يعتقد شرعية ذلك أو يستمر عليه ويصلى به مثلا فيأثم حينئذ ومع ذلك لا يتوجه حمل الوجوب على معناه الأصلي لان النهى عن الشئ أمر بضده العام لا المعين ولو تيقن المكلف الحدث وشك في الطهارة كأنه تيقن أنه أحدث في الوقت الفلاني وشك الآن أنه هل تطهر بعد ذلك أم لا أو يتقنهما أي الحدث والطهارة في وقت معين وشك بعده في المتأخر منهما سواء علم أنه كان قبلهما متطهرا أم محدثا أم شك في ذلك أو شك في شئ منه أي من الوضوء كما لو شك في الاتيان ببعض أفعاله وهو على حاله أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد أعاد الوضوء في الصورتين الأولتين والشئ المشكوك فيه في الثالثة وما بعده قضية للترتيب ولا يخفى ما في العبارة من الاجمال والتجوز في إطلاق العود على الأولى لعدم العلم بسبق طهارة حتى تصدق الإعادة أما وجوب الوضوء في الأولى فظاهر لان يقين الحدث لا يرفع إلا بيقين مثله فيعمل الاستصحاب عمله وأما الثانية فليحصل يقين الطهارة لاحتمال كون المتأخر هو الحدث ولا إشكال في ذلك مع عدم علم المكلف بحاله قبلهما فإن تأخر كل منهما محتمل على حد سواء فيتكافأ الاحتمالان ويتساقطان فيجب الطهارة أما لو علم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث فالامر فيه كذلك عند المصنف هنا وفي أكثر كتبه والشيخين وجماعة للاحتمال أيضا فلا يدخل في الصلاة إلا بيقين الطهارة واختار المصنف رحمه الله في المختلف استصحاب حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ولا يزول عن اليقين بالشك وإن كان محدثا فهو الآن محدث لتيقنه انتقاله عن الحدث السابق عليهما إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها وهذا القول لا يتم إلا مع تيقن عدم التجديد وعدم تعقيب حدث لحدث وتساويهما كما في المثال ومع هذه القيود لا تبقى المسألة بعد التروي من باب الشك في شئ لان علم الترتيب المذكور يحصل اليقين بأحدهما فهو كالشاك في مبدء السعي وهو يعلم الزوجية أو الفردية فبأدنى توجيه الذهن يعلم المبدأ لكن لما كان الشك حاصلا في في أول الامر قبل التروي جاز عد المسألة من مسائل الشك كمن شك في صلاته ثم تيقن أحد الطرفين أو ظنه فإنها تذكر في مسائل الشك باعتبار أول أمرها ولما استشعر المصنف في القواعد عدم تمامية استصحاب الحالة السابقة مطلقا قيدهما بكونهما متحدين متعاقبين ثم حكم باستصحاب حاله وأراد به لازم الاستصحاب مجازا فإنه إذا حكم بكونه متطهرا مع تخلل الحدث المزيل لحكم استصحاب
(٤٣)