الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع بقدره أي بقدر الذكر الواجب في الركوع فلا يعتد به من دونها ولا يجزى عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إليه وإن ابتدأ بالذكر عند بلوغ حد الراكع وأكمله قبل الخروج عنه نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض ونحوه أجزأ ذلك وهل يجب الظاهر ذلك لان الواجب في ذكر الركوع كونه في محل الراكع مطمئنا فلا يسقط أحدهما بتعذر الاخر واستقرب في الذكرى عدم الوجوب للأصل فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه ومتى فعل الذكر من دون الطمأنينة فإن كان عامدا بطلت الصلاة لتحقق النهى وإن كان ناسيا استدركه في محله إن أمكن وللمصنف قول بمساواة العامد للناسي إذا استدركه في محله واختاره الشهيد في الدروس وليس بجيد ورفع الرأس منه أي من الركوع فلو هوى من غير رفع بطل والطمأنينة قائما ولا حد لها بل يكفي مسماها وهو ما يصدق به الاستقرار والسكون ويجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا واستوجه في الذكرى جواز تطويلها عمدا بذكر أو قراءة للأخبار الدالة على الحث على ذكر الله والدعاء في الصلاة من غير تقييد بمحل مخصوص ولو عجز المصلي عن الانحناء إلى حد الراكع أتى بالممكن منه فإن عجز أصلا أومأ برأسه ولو توقف الانحناء على المعاون وجب ولو بأجرة مقدورة كالقيام والراكع خلقة لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا تحصيلا للفرق بين القيام والركوع لأنه المعهود من صاحب الشرع ولا دليل على السقوط ولقوله عليه السلام فأتوا منه ما استطعتم وذهب المصنف في بعض كتبه إلى عدم وجوب الزيادة تبعا للشيخ والمحقق في المعتبر لان ذلك حد الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه ورد بأنه لا يلزم من كونه حد الركوع أن يكون ركوعا إن الركوع هو فعل الانحناء ولم يتحقق ولما سبق من وجوب الفرق نعم لو كان انحناؤه الضروري إلى أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيرا خرج عما يعد ركوعا سقط اعتبار الفرق محافظة على الركن ولا يخفى أنه لو أمكنه نقص الانحناء حال القيام باعتماد ونحوه تعيين لأنه أقرب إلى القيام فيجرى حينئذ ذلك الانحناء للركوع لحصول الفرق به وينحني طويل اليدين وقصيرهما ومقطوعهما كالمستوى حملا للأوامر على الغالب لأنه الراجح وتسقط الطمأنينة في الحالين مع العجز عنه فيأتي بالذكر على حسب المقدور وقد تقدم أنه لو أمكن إيقاعه أخذا في الزيادة عن أقل الراكع وراجعا إليه وجب ولو أمكنه فعله راكعا متزلزلا ونازلا على ذلك الوجه قدم أقلهما حركة فإن تساويا تخير فإن تعذر أتى به رافعا ويستحب التكبير له أي للركوع في حالة كون المصلى قائما بعد القراءة وقبل أن يأخذ في الركوع رافعا يديه في حالة التكبير كما مر في تكبير الافتتاح فإذا أرسلهما هوى إلى الركوع وأوجب جماعة من الأصحاب الرفع هنا كما أوجبوه في تكبيرة الافتتاح وعمم المرتضى الوجوب في جميع التكبيرات وكون التكبير في حالة القيام هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يهوى به وهو حسن لأنه ذكر لله مستحب فلا منع منه على حال إلا إنه دون الأول في الفضل ويستحب أيضا رد الركبتين إلى خلف رواه حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام وتسوية الظهر ومد العنق رواه حماد أيضا وروى عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يستوى في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك ومثله عن علي عليه السلام والدعاء أمام التسبيح لأنه موضع إجابة وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أما الركوع فعظموا الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فضمن أن يستجاب لكم وصورة الدعاء ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر والتسبيح بعد ذلك (ثلثا صح) كبريات أو خمسا أو سبعا وظاهر جماعة
(٢٧٣)