أو اليسار أو الاستدبار استأنف الصلاة لوجوب الإعادة في الوقت مطلقا نعم لو فرض تبين التيامن أو التياسر بعد الوقت فيمن أدرك منه ركعة أو المستدبر على القول بالمساواة أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة لاطلاق الاخبار وعدمه لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت ولأن ما بعد الوقت هنا بحكم الواقع فيه فيكون بحكم الذاكر فيه ويضعف بأن الأول مصادرة ومساواة ما بعد الوقت لما قبله مطلقا ممنوعة بل في محل النص والوفاق لا في جميع الأحكام على الاطلاق ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك لبقاء الظن السابق حيث لم يتجدد خلافه والاستصحاب أما لو تجدد شك فإن الاجتهاد الأول بطل حكمه وأوجب الشيخ تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الامارات بأن يحضره عند القيام إلى الثانية لوجوب السعي في إصابة الحق ولأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول أكده وإن خالفه وجب المصير إليه لأنه لا يكون إلا لامارة أقوى ووجوب السعي في الإصابة بعد الاجتهاد عين النزاع ولو تما لم تصح الأولى لعدم استفراغ الوسع في تحصيل الامارة وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم الماء عند دخول وقت صلاة أخرى وفى المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها والمختار في الجميع واحد المقصد الرابع فيما يصلى فيه وهو اللباس والمكان وفيه مطلبان المطلب الأول في اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع علماء الاسلام كما نقله في المعتبر وإن اختلف مخالفونا مع ذلك في شرطيته في الصلاة بثوب طاهر وقد تقدم حكمه إلا ما استثنى من ثوب ذي القروح والجروح الدامية وثوب المربية لولد المتنجس به والمتنجس بدم ينقص عن سعة الدرهم و ما لا يتم الصلاة فيه وحده وما تعذر تطهيره مع الاضطرار إلى لبسه عند قوم ومطلقا عند آخرين وقد تقدم تفصيل ذلك كله مملوك للمصلى ويتحقق بملك العين والمنفعة كالمستأجر والمستحق منفعته بوصية ونحوها أو مأذون فيه في الصلاة بالصريح أو في اللبس مطلقا ولا يكفي شاهد الحال هنا لعدم النص وأصالة المنع من التصرف في مال الغير فيقتصر فيما خالفه على محل الوفاق وهو المكان وللفرق بين اللباس والمكان فإن اللباس يبلى بالاستعمال ولكل جزء منه مدخل في التأثير بخلاف المكان فلو صلى في الثوب المغصوب كما هو مقتضى السياق في حال كون المصلى عالما بالغصب بطلت صلاته إن ستر العورة ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه إجماع لرجوع النهى إلى جزء الصلاة أو شرطها فيفسد ولو لم يكن ساترا أو كان غير ثوب كالخاتم ونحوه فكذلك عند المصنف وجماعة لان الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنه تصرف في المغصوب وهي أجزاء الصلاة فتفسد لان النهى في العبادة يقتضى الفساد ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وبرده إلى مالكه فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة والامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده وفى الدليلين منع أما الأول فلان الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة إنما تعلق النهى فيها بالتصرف في المغصوب من حيث هو تصرف في المغصوب لا عن الحركات من حيث هي حركات الصلاة فالنهي تعلق بأمر خارج عنها ليس جزأ ولا شرطا ولا يتطرق إليها الفساد بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا أو مسجدا أو مكانا لفوات بعض الشروط أو بعض الاجزاء وأما الثاني فكلية كبراه ممنوعة وقد تقدم الكلام عليها في إزالة النجاسات فإن الامر بالشئ إنما يستلزم النهى عن ضده العام أعني الترك مطلقا وهو الامر الكلى لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك وإن كان الكلى لا يتقوم إلا بها فإنه مغاير لها ولهذا كان الامر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته عند المحققين فلا يتحقق النهى عن الصلاة لأنها أحد الأضداد الخاصة ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين الامرين فاختار البطلان في الأول دون الثاني وقواه في الذكرى وهو واضح وإن كان الاحتياط يقتضى البطلان وألحق به في المعتبر الصلاة في خاتم من
(٢٠٤)