والسجود والتشهد قيل نعم للخبر واختاره الشهيد وعدمه وهو مختار المصنف وهو الأصح للأصل ولأنه ليس بمؤتم فيها ولهذا لا يتحتم عليه ما يختاره الامام من الذكر بخلاف التكبير إذ لا تتحقق القدوة بالشروع في الصلاة قبله وللخبر و لأنه لو وجبت المتابعة لاشترط العلم بانتقالات الامام فيها في صحة الجماعة كما في الركوع والسجود إذ ليست العلة في اشتراط ذلك إلا لمكان المتابعة والاجماع على عدم وجوب اسماع الامام المأموم الأذكار فلو كلف بالمتابعة فيها لزم تكليف ما لا يطاق نعم يستحب ولهذا استحب للامام اسماعها المأموم وقد روى أبو المعزا عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس وهو من جملة الأقوال ولا قائل بالفرق وقد حكم الأصحاب بموجبه وتقييد بعضهم الجواز بنية الانفراد بناء على مذهبه من وجوب المتابعة فيه ولو كان كذلك لوجب على الامام البيان وكما تستحب المتابعة أو تجب في الأقوال الواجبة فكذا في المستحبة كالقنوت إذا تقرر ذلك فإن لم يتابع المأموم في الأفعال وتقدم على الامام في الركوع أو السجود أو القيام عامدا بعد أن فرغ الامام من القراءة في صورة تقدمه في الركوع وبعد أن فرغ المأموم من واجب التشهد في صورة تقدمه في القيام إن كان بعد التشهد أثم واستمر متثاقلا حتى يلحقه الامام على المشهور فلو عاد إليه بطلت صلاته لتحقق الزيادة عمدا والجاهل عامد وإلا يكن عامدا بل فعل ذلك ظنا أن الامام قد شرع في الفعل أو نسيانا لم يأثم ورجع وأعاد ما سبق به مع الامام لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه وعن الفضل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قال فليسجد ويحمل مطلقهما على الناسي لان الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود وجمعا بينهما وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيرجع إذا أبطأ الإمام قال لا وهل عود الناسي على وجه الوجوب أم الندب ظاهر الأكثر الأول فلو ترك الرجوع احتمل بطلان صلاته لان المعتبر إنما هو الثاني ولم يأت به متعمدا فيبقى في العهدة وعدمه لأنه بترك الرجوع يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير بل أخف منه لان فعله السابق لم يكن على وجه العمد وهذا هو الأجود واختار المصنف في التذكرة عدم وجوب العود على الناس وإن كان جائز وربما استدل له بمفهوم مكاتبة ابن فضال للرضا عليه السلام فيمن ركع لظنه ركوع الامام فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام فكتب يتم صلاته لا تفسد بما صنع صلاته وهي بعيدة عن الدلالة ولا يجوز للمأموم المسافر إذا اقتدى بالحاضر في رباعية المتابعة للحاضر في باقي صلاته بل يسلم إذا فرغ من أفعاله الموافقة لصلاة الامام قبل الامام ولو تشهد معه ثم انتظره إلى أن يكمل صلاته ويسلم معه كان أفضل ولو انعكس الفرض يخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الامام فيقوم إلى الاتمام وهو أفضل والأفضل للامام أن ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به فإن علم المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام والمشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد وربما حمل على تأكد الاستحباب وما ذكرناه من التفصيل آت في الصلاتين المختلفتين عددا وصلاة المسبوق وإن لم يختلفا سفرا وحضرا فلو اقتدى مصلى الصبح بالظهر فحكمه حكم اقتداء المسافر بالحاضر ومثله اقتداء مصلى المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد والتسليم والأفضل له انتظاره به كما مر وربما قيل بالمنع لاحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع الظهر والمسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع الامام ويضعف بأن ذلك ليس مانعا من الاقتداء ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء
(٣٧٤)