بينها وبين سبع أخرى مثلها ولو أضيف إلى ذلك خامسة كالصبح فالاحتمالات مئة وعشرون حاصلة من ضرب خمسة عدد الفرائض في أربعة وعشرين ويحصل الترتيب بإحدى وثلثين فريضة بتوسط الصبح بين الخمس عشرة متقدمة و متأخرة ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين حاصلة من ضرب عدد الفرائض في الاحتمالات السابقة وصحة الترتيب من ثلث وستين فريضة ولو كانت الفوائت سبعة صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا والصحة من مائة وسبع وعشرين فريضة وعلى هذا القيام والضابط في ذلك أن تكرر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات الممكنة في الفرض ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل وهو أن يصلى الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ثم يختم بما بدأ به فيصلى في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر أو بالعكس وفى الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرره مرة أخرى ثم يصلى الظهر و في هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد وفى الثالث يصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرره ثلث مرات ثم يصلى الظهر فيحصل الترتيب بثلث عشرة فريضة وفى الرابع يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أربع مرات ثم يختم بالظهر وله أن يصلى أربعة أيام متوالية ثم يختم بالصبح إذ لا يتعين ترتيب في هذا الضابط في جميع الصور وفى الخامس يصلى خمسة أيام أيضا ثم يختم بالصبح وفى السادس يصلى ستة أيام ويختم بما بدا به وعلى هذا القياس فيصح الترتيب فيما لو كانت الفوائت سبعة بإحدى وثلثين فريضة وهو أسهل من الأول جدا وانقص عددا وما جزم به المصنف من وجوب التكرار لتحصيل العدد مع النسيان هو أحوط القولين في المسألة ووجه وجوبه تمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة ولأنه لو جهل عين الفريضة صلى اثنتين وثلثا وأربعا أو خمسا كما مر والوجه واحد وذهب جماعة منهم الشهيد ره إلى سقوطه مع النسيان وهو الظاهر من مذهب المصنف في التحرير والقواعد حيث جعل التكرار أحوط ووجه السقوط قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما وقوله صلى الله عليه وآله الناس في سعة مما لم يعلموا ولأن الزائد حرج وعسر وهما منفيان وإن التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال وإن الترتيب تخمين إذ لا يتعين محل الفريضة حال النية من الفائتة الأخرى فيؤدى إلى تزلزل النية المأمور بالجزم فيها ولأصالة البراءة وفى هذه الوجوه نظر فإن رفع حكم النسيان والمؤاخذة لا يقتضى رفع ما وجب من باب المقدمة وكون الناس في سعة مما لم يعلموا لا يقتضى كونهم في سعة مما يمكنهم فيه العلم وهو هنا كذلك إذ العلم ممكن على الوجه المتقدم وكون بعض الزائد عسرا وحرجا لا يقتضى سقوط ما لا عسر فيه فإن صلاة ثلث فرائض عن اثنتين أو سبع عن ثلث ليس فيه عسر ولا حرج وقد وجب مثله أو أكثر منه في الفريضة المجهولة العين والتكليف بالمحال إنما يتم لو لم يحصل العلم أما معه فلا وهو هنا كذلك فإن التكرار تحصيل العلم بل هو أقوى تحصيلا له من الصلوات المحصلة للفريضة المجهولة وقد وجب تعددها بالنص والتخمين بالمعنى المذكور وهو تزلزل النية المأمور بالجزم فيها يندفع بأن تحصيل الواجب وهو الترتيب لما توقف على الفرائض المتعددة كانت كل واحدة منها مجزوما بها في محلها لكونها كالمقدمة للواجب فتجب تبعا له ويتعين الجزم فيها وهذا هو الجواب أيضا عن منع المجتزى بالثلث عن الفريضة المجهولة حيث أنه لا جزم في الرباعية وبعد ذلك كله فالاعتماد على سقوط وجوب التكرار لاستلزام الحرج والعسر مع كثرة الفوائت جدا قطعا فينتفى الوجوب فيها ومتى انتفى في فرد وجب نفيه في الجميع إذ لا (فاتل؟) بالفرق بين القليل والكثير والفارق بينها وبين الفريضة المجهولة هو النص على تلك وعدمه هنا فيرجع إلى الأدلة العامة واختلف فتوى الشهيد رحمه الله في هذه المسألة فأفتى بسقوط التكرار مطلقا
(٣٦٠)