في أكثر فتاويه وفى الذكرى استقرب أيضا لكن أوجب تقديم ما ظن سبقه لأنه راجح فلا يعمل بالمرجوح وفى الدروس أوجب الصلاة بحسب الظن أو الوهم فإن انتفيا صلى كيف شاء ولا ريب أنه أحوط وأولى منه التكرار ولو فاته صلوات قصر وتمام كخمس فرائض مثلا فيها حضر وتمام لا يعلم عينه وجب عليه أن يصلى مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه أي ترتيب الفائت سواء علم اتحاد أحدهما أم تعدده فإن كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ إلا بهما كما لو فاته فريضة واحدة واشتبهت هل هي قصر أم تمام فإنه يجب عليه فعلها مرتين كما لو اشتبهت الفائتة بين الصبح والظهر هذا إن أوجبنا الترتيب مع النسيان وإلا أجزاه فعل الفائت كيف اتفق فلو كان خمس صلوات مثلا وعلم أن بعضها فات حضرا وبعضها سفرا ولا يعلم قدر كل واحد منهما ولا ترتيبه وجب عليه يوم حضر وثلث مقصورات مسافر معينة عن الظهر والعصر والعشاء ولو علم أن فيها صلاة مقصورة اجتزأ برباعيتين مطلقتين بين الثلث و ثنائية مطلقة إطلاقا ثلاثيا على المقصورات الثلث مع صبح ومغرب ولو علم أن فيها مقصورتين وجب عليه مع الصبح والمغرب رباعية واحدة مطلقة إطلاقا ثلاثيا وثنائيتان مطلقتان ثلاثيا وعلى الأول لو فاته ظهر وعصر واشتبه حضرا وسفرا ولا يعلم عينها ولا ترتيبها وجب عليه ست فرائض ثلث رباعيات كما مر ومع كل واحدة مثلها قصرا ولو كان معهما مغرب وجب على ما مر سبع فيجب هنا ثلث عشرة بتأخير المغرب عن ثلث رباعيات ومثلها ثنائيات و تقديمها على مثل ذلك ولو كان معها عشاء أضاف إلى الخمس عشرة التي منها ثلث عشرة رباعية ثلث عشرة ثنائية أخرى وهكذا ولو نسي الترتيب دون العين كما لو علم فوات ظهر مقصورة وعصر تماما وجهل السابق منهما وسط الرباعية بين ثنائيتين أو بالعكس ولو كان معهما مغرب قدم عليها الثلث وأخرها عنها وهكذا وعبارة المصنف تحتمل إرادة هذا المعنى حيث ذكر نسيان الترتيب ولم يتعرض لنسيان العين لكن لا يناسبه قوله صلى مع كل رباعية صلاة سفر كما لا يخفى ويستحب قضا النوافل الموقتة بإجماع علمائنا استحبابا مؤكدا وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتأكد استحباب قضاء فائتة المريض لرواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله إني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة قال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه ويحمل على نفى التأكيد جمعا بينها وبين ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في مريض ترك النافلة فقال إن قضاها فهو خير له وإن لم يفعل فلا شئ عليه ويتصدق عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل أربع فإن عجز فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد فإن عجز فعن كل يوم بمد استحبابا لو عجز عن القضاء ومستند هذا التفصيل رواية عبد الله بن سنان السابقة قال فيها بعد ما تقدم قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت ما يتصدق قال بقدر قوته وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي لها مد فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات قلت لا يقدر قال مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل وما أجمله المصنف من المراتب غير جيد لما قد عرفت من التفصيل
(٣٦١)