القرآن على الذكر لأنها أقرب إليه منه ووجه العدم فوات الغرض من القرآن بخلاف الذكر ولا تجزى القراءة مع إخلال حرف منها فضلا عن الأزيد حتى التشديد فإنه حرف وزيادة فالاخلال به يقتضى الاخلال بشيئين أحدهما الحرف والاخر إدغامه في حرف آخر والادغام بمنزلة الاعراب لا يجوز الاخلال به فلو فكه بطلت وإن لم يسقط الحرف ومثله ما لو فك الادغام الصغير ومما ذكرناه يعلم أن عطف التشديد على الحرف بحتى يقتضى كونه من جملة أفراده وإنه أقواها لكونه حرفا وزيادة من قبيل قولهم مات الناس حتى الأنبياء ويحتمل كونه أضعفها لزوال صورة الحرف عنه فيكون من باب زارك الناس حتى الحجامون وفى حكم التشديد المد المتصل أما المنفصل فمستحب خصوصا توسطه وكذا لا تجزى القراءة مع إخلال الاعراب والمراد به الرفع والنصب والجر والجزم ومثله صفات البناء وهي الضم والفتح والكسر والسكون وكذا ما يتعلق ببنية الكلمة مما تقتضيه اللغة العربية قبل آخر الكلمة واقتصار المصنف على الاعراب إما توسع في اطلاقه على الجميع أو إخلال ولا فرق في الاخلال بما ذكر بين كونه مغيرا للمعنى كضم تاء أنعمت أو لا كفتح دال الحمد وإن كان قد ورد في الشواذ والمراد بالمعنى هنا الظاهري الموجب لتغير اسناد الفعل إلى غير فاعله ونحوه وإلا فإن اختلاف الحركة يقتضى اختلاف العامل فيختلف المعنى في الجملة والمراد بالأعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن لا ما وافق العربية مطلقا فإن القراءة سنة متبعة فلا يجوز القراءة بالشواذ وإن كانت جائزة في العربية والمراد بالشاذ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة كقراءة ابن مسعود وابن محيص وقد أجمع العلماء على تواتر السبعة واختلفوا في تمام العشرة وهي قراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف والمشهور بين المتأخرين تواترها وممن شهد به الشهيد رحمه الله ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بها مع أن بعض محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوها في كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر فيجوز القراءة بها إن شاء الله وكذا لا تجزى القراءة مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول بالتواتر وأولى منه ترتيب الكلمات والجمل لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز ولا مع قراءة السورة أولا واللازم من عدم الاجزاء في جميع ما تقدم بطلان الصلاة مع الاخلال بشئ من ذلك أو الاتيان بما نهى عمدا أو جهلا وإعادة القراءة مع النسيان ما لم يركع ولا مع الزيادة على سورة بعد الحمد فيما تجب فيه السورة وهو أولى من التعبير بالقرآن بين سورتين لشموله زيادة كلمة لغير غرض صحيح كالاصلاح فضلا عن سورة ولا يتحقق القرآن حقيقة فيما دون السورة فإن بعض السورة لا يصدق عليه اسم السورة إلا مجازا والقول بعدم أجزاء القراءة مع الزيادة المقتضى للتحريم هو قول جماعة من الأصحاب كالمرتضى والشيخ في أكثر كتبه وقد تقدم ما يدل عليه في رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة الأولى فقال لا لكل سورة ركعة ونحوهما أخبار أخرى ظاهرها التحريم وذهب جماعة من المتأخرين منهم الشهيد رحمه الله إلى الكراهة جمعا بين ما تقدم وبين رواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في القرآن بين سورتين في المكتوبة والنافلة قال لا بأس وروى زرارة عن الباقر عليه السلام إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس وهي نص في الباب فالقول بالكراهة أوجه فإنه أولى من إطراح هاتين الروايتين بقي هنا بحث وهو أنه قد تقدم في مسألة وجوب السورة الاحتجاج برواية منصور بن حازم المذكورة على الوجوب المستفاد من النهى المقتضى للتحريم المستلزم للامر بضده وهي العمدة في الاحتجاج ثم وقد حمل النهى فيها هنا على الكراهة فاللازم من ذلك إما القول بعدم وجوب السورة أو القول بتحريم القرآن وقد حكم
(٢٦٤)