الأخيرتين وهو سبحان الله الخ لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما ونقل القول به أيضا عن بعض الأصحاب وفى المعتبر اجتزء بمدلول الخبر النبوي مرة لاطلاق الامر واستحب تكراره بقدر القراءة ومختار الذكرى متجه وتكراره بقدر الحمد أحوط ولو لم يحسن الذكر قال المصنف في النهاية وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره وهو حسن إلا أنه فرض بعيد جدا إذ البحث في ذلك مع مكلف قد علم جميع ما يجب عليه تعلمه وهو شرط في صحة الصلاة من الأصول الخمسة ومعرفة أفعال الصلاة غير القراءة وقد أخذها على وجه يجزى الاخذ به من الاجتهاد أو التقليد لأهله ومع العلم بهذه الأمور كيف يتصور عدم علمه بالقراءة والذكر معا لكن هذه طريقتهم في فرض المسائل وتفريع الفروع وإن لم تقع عادة وعلى تقدير وقوع ذلك يصلى على الوجه المذكور مع ضيق الوقت ثم يتعلم بعد ذلك ولو قدر في حال العجز عن القراءة أو بعضها على الايتمام بغيره وجب لتحمله عنه القراءة وقريب منه ما لو قدر على متابعة غيره في القراءة وأولى منه لو أمكنه القراءة من المصحف فيجب تحصيله ولو بشراء أو استيجار أو استعارة ولو افتقر إلى تقريب سراج وجب وإن افتقر إلى عوض كل ذلك من باب المقدمة وهل يكفي ذلك مع إمكان التعلم نظر من حصول الفرض وهو القراءة في الصلاة ومن أن المتبادر إلى الفهم من وجوب القراءة كونها عن ظهر القلب وللتأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام ولأن من يقرأ من المصحف بمعرض بطلان الصلاة إما بذهاب المصحف من يده أو بعروض ما لا يعلمه أو شك في صحته ونحو ذلك وعروض ما يبطل صلاة الامام أو ما يمنع من الاقتداء به في الأثناء فيفتقر المأموم إلى بطلان الصلاة وهو الوجه وتحمل رواية الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام في المصلى يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه قال لا بأس على الضرورة أو على صلاة النافلة والأخرس يحرك لسانه بها مهما أمكن ويشير بإصبعه كما مر في التكبير ويعقد قلبه بها بأن ينوى كونها حركة قراءة وهو المراد من قولهم يعقد قلبه بمعناها كما تقدم في التكبير إذ لا يجب على غير الأخرس تعلم معنى الحمد والسورة فضلا عنه وفى الذكرى أنه لو تعذر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وإن لم يفهم معناه مفصلا قال وهذه لم أر فيها نصا ومقتضى كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصلا وهو مشكل إذ لا يعلم به قائل ولا يدل عليه دليل في غير الأخرس فضلا عنه بل الأولى تفسير عقد القلب بما قلناه وكذا القول في جميع أذكاره ويمكن أن يريد بفهم المعاني فهم ما يحصل به التمييز بين ألفاظ الفاتحة ليتحقق القصد إلى إجزائها جزءا جزءا مع الامكان فلا يكفي قصد مطلق القراءة للقادر على فهم ما به يتحقق القصد إلى الاجزاء وهو حسن وفى حكم الأخرس من عجز عن النطق لعارض ولو عن بعض القراءة ويجب عليهم بذل الجهد في تحصيل النطق بحسب المقدور وكذا من يبدل حرفا بغيره ونحوه ولا يجوز لهم الصلاة في أول الوقت مع إمكان التعلم فإن تعذر صحت القراءة بمقدورهم ولا يجب عليهم الايتمام حينئذ وإن كان أحوط بخلاف ما لو ضاق الوقت عن التعلم مع إمكانه فإنه يجب الايتمام هنا إن أمكن كما مر والفرق إن الاصلاح هنا ممكن فيجب تحصيله فمع تعذره يجب بدله بخلاف العاجز فإن الاصلاح ساقط عنه فلا بدل له والأعجمي يجب عليه التعلم كذلك ولا يجزى الترجمة مع القدرة لعدم كونها قرآنا ويفهم من تقييده عدم الاجزاء بالقدرة إجزاؤها مع العجز فيترجمها بلغته لكن مع العجز عن الذكر بالعربية وإلا قدم الذكر على ترجمة القرآن لفوات الغرض الأقصى منه وهو نظمه للعجز ولو عجز عن العربية فيهما وتعارضت ترجمتهما ففي ترجيح أيهما قولان واختار المصنف في غير هذا الكتاب تقديم ترجمة
(٢٦٣)