سمى بذلك لكثرة الفصول بين سوره وقصاره من الضحى إلى آخره ومتوسطاته وهي من عم إلى الضحى في العشاء و مطولاته وهي من أوله إلى عم في الصبح وفى بعض كتب اللغة إن المفصل من الحجرات أو من الجاثية أو القتال أوقاف وقيل غير ذلك والله أعلم وليس في أخبارنا تصريح بهذا الاسم ولا تحديده وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت فقال لا إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين قلت له فأي السور أقرأ في الصلوات قال أما الظهر والعشاء فيقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول ففي الظهر والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحيها ونحوها والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها والغداة بعم يتسائلون والغاشية والقيمة وهل أتى وهذه الرواية قد تضمنت التسوية بين الظهر و العشاء وبين العصر والمغرب وعمل به الشهيد رحمه الله وهو أولى وقراءة سورة هل أتى على الانسان حين من الدهر في صبح الاثنين وصبح الخميس قاله الشيخ والجماعة وزاد الصدوق قراءة الغاشية في الركعة الأخرى وإن من قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما وحكى عن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأهما وقراءة سورة الجمعة و الأعلى ليلة الجمعة في العشائين رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام وروى أبو الصباح عنه عليه السلام أنه يقرأ في العشاء ذلك وفى المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد قال في المعتبر ولا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب وقراءة سورة الجمعة والتوحيد في صبيحتها أي صبيحة الجمعة المذكورة سابقا أو المستخدمة في لفظها وضميرها للسورة واليوم كما هو من فنون البديع وقد روى قرائتهما فيها أبو بصير وأبو الصباح عن الصادق عليه السلام الأكثر وقال المرتضى وابن بابويه يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين وهو مروي أيضا عن الباقر عليه السلام والمشهور أولى وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهرين يوم الجمعة وفى صلاة الجمعة قال الباقر عليه السلام الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها واختاره أبو الصلاح وأوجبهما المرتضى في الجمعة وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من صلى بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة ولا حجة في الاخبار على ما اختاره الصدوق لعدم ذكر الظهر فيها على الخصوص ويعارض برواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك وجوازه في الجمعة يستلزم أولوية جوازه في الظهر فلتحمل الرواية المتقدمة على تأكد الاستحباب وتحمل الصلاة المنفية على الكاملة توفيقا بين الروايات وبقرينة لا ينبغي تركهما والمشهور إن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل ولإيلاف فلو قرأ أحديهما في ركعة وجب قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة والمستند ارتباط كل من السورتين بالأخرى من حيث المعنى وصحيحة زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر وقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة وقد علم إن القرآن محرما أو مكروه وروى المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش وفى دلالة هاتين الروايتين على كون كل اثنتين سورة واحدة نظر إذ لا إشعار فيهما بذلك وإنما تدلان على وجوب قراءتهما معا وهو أعم من المدعى بل رواية المفضل واضحة في كونهما سورتين لان الاستثناء حقيقة في المتصل غاية ما في الباب كونهما مستثنيتين من القرآن المحرم أو المكروه يؤيده الاجماع على وضعهما في المصحف سورتين والامر في ذلك سهل فإن الغرض من ذلك على التقديرين وجوب قراءتهما معا في الركعة
(٢٦٩)