على عدم تسميته طهرا ثم يقسمون الطهارة إلى واجب وندب والندب إلى المجدد وإلى وضوء الحايض وغسل الجمعة والتيمم لصلاة الجنازة ونحوها فاللازم أما فساد التقسيم أو خلل التعريف وربما اعتذر بأن المقسم غير المعرف أو بأن ذكر هذه الأشياء في التقسيم لضرب من المجاز والاستطراد ومثله يجوز ارتكابه في التقسيم بعد سلامة التعريف ولا يخفى بعدهما وقد ناقش شيخنا الشهيد في شرح الارشاد رحمه الله في اخراج وضوء الحائض وإدخال المجدد بأن التعريف إن كان للطهارة المبيحة للصلاة فينبغي اخراج المجدد منه عند من لا يكتفى بنية التقرب منفردة لأنه غير صالح للتأثير وإن أريد بالصلاحية ما يعم البعيدة وهو أنه لو اقترن به ما يجب اقتران غيره به لاثر دخل وضوء الحائض إذ الصلاحية حاصلة لكل وضوء من حيث هو وما بالذات لا يزيله ما بالعرض وإن كان التعريف لهما يقع عليه لفظ الطهارة صحيحا أم لا مبيحا أم لا فلا معنى للتقييد بالمبيح للصلاة أو بالصالح لها واعتذر عن ذلك بالفرق بين ما اقترن به ما يمنع الإباحة بحال كما في وضوء الحائض وبين ما أخل فيه بشرط لو أتى به لكان مبيحا فكأنه صالح بالقوة ومن ثم قال جمع بإباحة المجدد ومنهم من يرى الاكتفاء بالقربة وأنت خبير بأن هذا الاعتذار اقتضى اختلافهما وإن أحدهما أقوى من الاخر أما جواب ما نحن بصدده فلا لان الكلام إنما هو على القول بعدم رفعه وعدم الاجتزاء بالقربة و ح فلا دخل له في الإباحة على وجه الحقيقة وإلا فنحن لا ننازع في أنه أقوى وأقرب إلى الإباحة لكن تعريفهم لا يجتزى بذلك اللهم إلا أن ترتكب في التعريف ضربا من التجوز بأن تحمل الإباحة أو الصلاحية لها على ما يعم القوة القريبة على معنى أنه لو أتى ببقية الشروط المعتبرة حصلت فيندرج في ذلك المجدد والأغسال المسنونة ويخرج عنه وضوء الحائض لكن يبقى الكلام في إدخال وضوء الحائض في التقسيم وقد مر الكلام فيه والنظر يقع في الطهارة من ستة أوجه على وجه الحصر الجعلي الاستحساني لا العقلي والاستقرائي في أقسامها وأسبابها ويندرج فيها واجباتها وكيفيتها وأحكامها ويقع النظر فيها من ثلاثة أوجه بحسب تعدد أنواعها وما تحصل به وهو الماء المطلق والتراب على ما يأتي وتوابعها وهي إزالة النجاسات وتعدادها وبقية المطهرات وأحكام الأواني ووجه ما اختاره من الحصر إن البحث أما عن المقصود بالذات أو لا والأول أما عن تقسيمه وتفصيله على وجه يصير الشارع فيه على بصيرة منه وهو النظر الأول أو عن كيفيته وما معه من السبب والحكم وهو الثاني والثالث والرابع حسب تعدد أنواعه وتقديم الثاني والثالث على الرابع ظاهر لأنه طهارة اضطرارية مشروطة بفقد الاختيارية التي هي المائية والمائية قسمان وضوء وغسل وقدم الوضوء على الغسل لزيادة الحاجة إليه والثاني أما أن يتوقف عليه المقصود بالذات أو لا والأول هو الخامس وهو البحث عن المياه وأقسامها وأحكامها وإنما أخره عما سبق مع أنه مادته وهي متقدمة على الصورة لان ما بالذات أولى مما بالعرض ولما ذكرناه من العلة قدم غيره البحث عن المياه أولا حتى المصنف في غير هذا الكتاب والثاني هو السادس وهو التابع ورتبته التأخر عن متبوعه ولأنه طهارة لغوية عنده وإنما بحث عنه في كتاب الطهارة لان النجاسة مانعة من الصلاة ولما بحث عن الطهارة الشرعية التي هي شرط الصلاة بحث عن المانع منها ليتم للمكلف معرفة ما به يخرج عن التكليف بها ولأنه عند بعضهم طهارة شرعية حقيقة ومجازا عند الباقين فالمناسبة حاصلة على التقديرين وربما نظر بعضهم إلى أنه يتوقف عليه استعمال ما يتطهر به ليتحقق الخروج عن العهدة باستعماله فقدم البحث عنه على المقصود بالذات لذلك كما فعل المصنف في القواعد ولكل وجه والمرجح
(١٣)