ذكره الشيخان ورواه الحسن بن راشد قال إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل الحديث والحسن بن راشد ضعفه النجاشي ولم يذكر هذا الغسل جماعة لكن أحاديث السنن يتسامح فيها ويومي العيدين وهو إجماعنا ومذهب الجمهور وحكى عن أهل الظاهر وجوبه فيهما ووقته مجموع النهار عملا بإطلاق اللفظ لكن الأفضل فعله عند الصلاة للتعليل المذكور في الجمعة ولو فات لم يقض لعدم النص وليلة نصف رجب وهو مشهور لكن لم يعلم فيه خبر وربما كان ذلك لشرف الوقت كما تقدم وليلة النصف من شعبان رواه أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وفي بعض رجالها ضعف وذكر الشيخ في المصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر وساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلث حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلة رآني وهذه الرواية أيضا ضعيفة والمعول على الاستحباب اتباعا ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ذكره الشيخ في الجمل والمصباح ولم يثبت فيه خبر والكلام فيه كنصف رجب ويوم الغدير وهو إجماع منا ورواه علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما سئل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كأينا ما كانت ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وقيل الخامس والعشرون واختاره المحقق وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل المباهلة واجب والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الأصح وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا والأولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الاخبار مع أن في الرواية ضعفا وغسل الطواف وغسل زيارة النبي والأئمة عليهم السلام للرواية في ذلك كله وغسل قضاء صلاة الكسوف العارض للشمس والقمر للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص كله للخبر واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمدا وأوجبه سلار واستقرب المصنف استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا وغسل المولود حين ولادته لأنه خرج من محل الخبث وللخبر وأوجبه ابن حمزة محتجا برواية ضعيفة وغسل السعي إلى رؤية المصلوب مع الرؤية بعد ثلاثة من صلبه وقيل من موته ولا شاهد له ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره عملا بالاطلاق وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أول يوم لمساواته الأول بعدها في تحريم وضعه على الخشبة وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره ولو قتل بغير الصلب لم يستحب الغسل للأصل وأول وقته الرؤية ونقل عن أبي الصلاح القول بوجوبه وللتوبة من فسق أو كفر وإن كان ارتدادا ووقته بعد التوبة والإسلام لتضييقهما وتقييدهم بالفسق يقتضى عدم الاستحباب للتوبة من صغيرة لا توجبه ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب والخروج من دنسه وغسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة للخبر وضعفه معتضد بعمل الأصحاب وغسل دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله للنص في ذلك كله ولا تتداخل هذه الأغسال عند اجتماع أسبابها لان كل واحد منه سبب مستقل في استحباب الغسل والأصل عدم تداخلها وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها لأمر عرضي من نص أو غيره ولاعتبار نية السبب وخصوصا مع انضمام واجب إليها لتضاد وجهي الوجوب والندب فأما أن ينوى الندب أو الوجوب أو هما ويلزم من الأول عدم ارتفاع الحدث لعدم رفع هذه الأغسال المندوبة الحدث بل قد تجامعه كما يصح غسل الاحرام من الحائض ومن الثاني نية وجوب ما ليس بواجب ومن
(١٨)