إلى التيمم والمخاطب بذلك في الميت وليه ولو كان الماء مباحا استوى الجبان وولى الميت في إثبات اليد عليه ولم يكف إلا لواحد منهم أو مع مالك يسمح ببذله لأحدهم أو منذورا أو موصى به للأحوج فالمشهور أنه يخص الجنب بالماء المباح والمبذول للأحوج ويتيمم المحدث وييمم الميت لصحيحة الحسن الأرمني عن الرضا (الصادق خ ل) عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به قال يغتسل الجنب ويترك الميت ويؤيدها أنه متعبد بالغسل والميت قد خرج عن التكليف بالموت وقوة حدثه بالنسبة إلى المحدث قال في الذكرى وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه وفيه نظر لان جمعه لا يلزم منه أن يجتمع منه ما يكفي واحدا فإنه أعم من ذلك ولا دلالة للعام على الخاص وجاز أن يعلم عليه السلام منه عدم اجتماع ما يرفع حدثا آخر اللهم إلا أن يستدل بترك الاستفصال وفي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام أن الميت أولى منه وعمل بمضمونها بعض الأصحاب ويؤيدها إن غسل الميت خاتمة طهارته فينبغي إكمالها والجنب قد يستدرك مع وجود الماء وأيضا فالقصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم وفي الحي الدخول في الصلاة وهو يحصل به والرواية الأولى أرجح لعمل الأكثر واتصالها وإرسال الثانية وهذا الاختصاص المذكور في العبارة بالنسبة إلى المباح بالمعنى المذكور المبذول على سبيل الاستحباب لاشتراك الواردين في تملكه باستوائهم في حيازته والفرض أن حصة كل واحد لا تفي بحاجته فيستحب له بذلها للأحوج وهو الجنب مع عدم رجاء ما به يحصل الاكمال ولو خص غيره جاز وكذا القول في المال الباذل ولو تغلب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه أثم وملك وبه جزم المصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر لان الوصول لا يفيد الملك لافتقار تملك المباحات إلى الحيازة مع النية ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلب واستشكله في الذكرى بإزالة أولوية غيره وهي في معنى الملك قال وهذا مطرد في كل أولوية كالتحجر والتعشيش ودخول الماء وقد عرفت ما فيه ولو سبق أحدهم اختص ولا يجوز بذله لغيره كالمالك له ابتداء وأما المنذور والموصى به للأحوج فإن الجنب يختص به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب ولو دفع لغيره لم يجز إن كان للحي قطعا وإن كان للميت بني على أن غسله هل هو طهارة حقيقية وإن اشتملت على تنظيف أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر أو إزالة نجاسة فعلى الأول يبطل الغسل ويتيمم الحيان ويتيمم الميت وعلى الآخرين يأثم المتولي مع علمه ويجزى ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماءه ويغسل به الميت (؟) لان المستعمل باق على حاله عندنا وقد يجب الجمع ولو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصة فهو أولى لعدم المشاحة و عدم تبعض الطهارة خصوصا مع إمكان تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم ولو لم يكن جنب فالميت أولى لشدة حاجته ولحديثه المرسل ولو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم لان حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب ولو جامعهم حايض أو نفساء فلا نص فيه لكن قيل يقدم الجنب لضعف حدثهما حيث أن انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيح الجنب بدون والغسل وللاكتفاء بغسله في استباحة الصلاة وبه قطع الشهيد في الذكرى قال ولو قلنا بتوقف وطئ الزوج على الغسل أمكن أوليتهما (أولويتهما من الجنب صح) على الجنب لقضائهما حق الله تعالى وحق الزوج وهذا التعليل إنما يتم في ذات الزوج الحاضر أو في حكمها وكانت خالية أو كان غائبا عنها بحيث لا يحضر حتى تتمكن من الغسل غالبا قدم وكما يرجح الجنب عليهما يرجح على المستحاضة بطريق أولى لضعف حدثها بالنسبة إليها وفي ترجيحها على المستحاضة وجه يظهر من المصنف في النهاية اختياره وفي ترجيح الميت عليهن أو بالعكس وجهان وكذا في ترجيحهن على الماس والمحدث بالأصغر وإن كان
(١٣١)