(16128) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والهبة جائزة (1)، حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة، وللذي يثاب (2) في هبته ".
(16129) 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب ".
8 (باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده، إلا ما استثنى على كراهية) (16130) 1 البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) العائد في هبته كالعائد في قيئه ".
(16131) 2 الصدوق معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض " الخبر.
9 (باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها) (16132) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل