[17279] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها، وروي أيضا رخصة في هذا الباب ".
[17280] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة اللخناء (1) الفاجرة، أتحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: " إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا ينكحها ولا يتمتع بها ".
8 - (باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت) [17281] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن بن حريز قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ " قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ".
9 - (باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها) [17282] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة الحسناء ترى في الطريق، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصديقها ".