تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها؟ فقال أبو عبد الله: لا تأكلها ولا تدخلها في مالك، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا المسلم، فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع: فأين قول الله: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال أبو عبد الله: كان أبى يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهه. (1) 37 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " وطعامهم حل لكم " قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى أهل الكتاب. (2) 38 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال نسختها " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". (3) 39 - عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في " المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: هن العفايف. (4) 40 - عن عبد صالح قال: سألناه عن قوله: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ما هن وما معنى احصانهن؟ قال: هن العفايف من نسائهم. (5) 41 - عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال: ترك العمل الذي أقر به من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل، قال: قلت له: الكبائر أعظم الذنوب؟ قال: فقال: نعم، قلت هي أعظم من ترك الصلاة؟ قال: إذا ترك الصلاة تركا ليس من أمره كان داخلا في واحدة من السبعة. (6)

(١) البحار ج ١٤: ٨١٦. البرهان ج ١: ٤٤٩.
(٢) البحار ج ١٤: ٨١٦. البرهان ج ١: ٤٤٩. الوسائل ج ٣ أبواب الأطعمة المحرمة باب ٥١ (٣) البحار ج ٢١: ٩١. البرهان ج ١: ٤٤٩. الصافي ج ١: ٤٢٤.
(٤) البحار ج ٢١: ٩١. البرهان ج ١: ٤٤٩. الصافي ج ١: ٤٢٤.
(٥) البحار ج ٢١: ٩١. البرهان ج ١: ٤٤٩. الصافي ج ١: ٤٢٤.
(٦) البرهان ج ١: ٤٥٠ والمراد بالسبعة هي الكبائر التي عدها في جملة من الاخبار بأنها سبعة وقد مضى جملة منها مما رواه المؤلف (ره) في سورة النساء في قوله تعالى " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اه " تحت رقم 105 - 114 فراجع.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست