4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجئ منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. أقول: هذا مخصوص بحديث الرسول صلى الله عليه وآله، فيكون حديث الأئمة عليهم السلام كاشفا عن الناسخ.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، والحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه.
6 - قال الكليني: وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك.
أقول: وجه الجمع حمل الأول على الماليات: والثاني على العبادات المحضة لما يظهر من موضوع الأحاديث، أو تخصيص التخيير بأحاديث المندوبات والمكروهات لما يأتي من حديث الرضا عليه السلام المنقول في عيون الأخبار.
7 - وعنه عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله. أقول: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام خاصة فإنه قال في توجيهه: إن كل إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس، انتهى.
وهو موافق لظاهر الحديث، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة، ويأتي ما يدل على ذلك، والله أعلم.